للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[آثار المكاتبة]]

[قوله] (١): (وإنما هو أمر ندب (٢) هو الصحيح) هذا احتراز عن قولين آخرين، أحدهما قول داود (٣) (٤)، ومن تابعه، فإنهم يقولون: إذا طلب العبد من مولاه أن يكاتبه، وقد علم المولى فيه خيرا يجب عليه أن يكاتبه؛ لأن الأمر وهو قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٥) يفيد الوجوب، والثاني قول بعض مشايخنا فإنهم يقولون هذا الأمر، وهو قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ}؛ لبيان الإباحة لا للندب، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٦) وقوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٧) مذكور على وفاق العادة، والعادة أن المولى إنما يكاتب عبده إذا علم فيه خيرا، وإنا نقول هذا ضعيف فإنه إذا حمل على هذا لم يكن مفيدا شيئا، وكلام الله تعالى منزه عن هذا، ولكنا نقول: الأمر قد يكون للندب، والإباحة ثابتة بدون هذا الشرط، والندب متعلق بهذا الشرط [وإنما] (٨) يندب المولى؛ لأن يكاتبه إذا علم فيه خيرا، كذا في المبسوط (٩).


(١) ساقطة من (أ).
(٢) الندب لغة: ندبا وندوبة وندوبا، فهو نديب: صارت فيه ندوب. وندبه إلى الأمر، كنصره: دعاه، وحثه وقيل المندوب الرسول.
انظر: القاموس المحيط (ص: ١٣٧)، المعجم الوسيط (٢/ ٩١٠).
شرعا: ما أثبت فاعله، ولم يعاقب تاركه مطلقا.
انظر: التحبير شرح التحرير (٢/ ٩٧٨).
(٣) داود بن علي الأصبهاني الظاهري الفقيه أبو سليمان مولده سنة مائتين وقيل اثنتين ومائتين بالكوفة ونشأ ببغداد وفيها مات سنة سبعين ومائتين وإنما قيل له الأصبهاني لأن أمه أصبهانية.
انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٤١٩)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٤٢٣).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٣).
(٥) سورة [النور: ٣٣].
(٦) سورة [المائدة: ٢].
(٧) سورة [النور: ٣٣].
(٨) في (ب) فإنما.
(٩) انظر المبسوط: المبسوط للسرخسي (٨/ ٣).