للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[إذا كان الناخس عبدا]]

(وَالنَّاخِسُ إِذَا كَانَ عَبْداً: فَالضَّمَانُ فِي رَقَبَتِهِ (١) أي: يدفع بها أو يفدي هذا إذا نخسه بغير إذن الرَّاكب (٢).

وأمَّا إذا نخسه بإذن الرَّاكب فلا يخلو: إمَّا إن كانت من الدَّابة نفحة أو وطئ (٣) فقد ذكر حكمها في «المبسوط» وقال: وإذا كان الرجل يسير في الطَّريق فأمر عبد الغير فنخس دابته فنفحت فلا ضمان على واحد منهما؛ لأنَّ فعل المأمور كفعل الآمر عبدًا كان المأمور أو حرًّا، فإن وطئت في فورها ذلك إنسانًا فقتلته فعلى عاقلة الرَّاكب نصف الدية وفي عنق العبد نصف الدية يدفعه مولاه أو يفديه بمنزلة السَّائق مع الرَّاكب، إلا أن المولى يرجع على الآمر بالأقلِّ من قيمة العبد ومن نصف الدية؛ لأنَّه صار غاصباً للعبد باستعماله إيَّاه في نخس الدَّابة، فإذا لحقه ضمان بذلك السَّبب كان للمولى أن يرجع به على المستعمل له.

وكذلك لو أمره بسوق الدَّابة أو بقودها ولو كان الرَّاكب عبدًا وأمر عبدًا آخر فساق دابته فأوطأت إنسانًا فقتلته (٤) فالدِّية في أعناقهما نصفين يدفعان أو يفديان بمنزلة السَّائق مع الرَّاكب، ولا شيء على الراكب لمولى العبد المأمور إذا كان الرَّاكب محجوراً عليه حتَّى يعتق؛ لأنَّ سبب وجوب هذا الضَّمان استعماله إيَّاه بالقول والمحجور لا يؤاخذ بضمان القول حتَّى يعتق فإذا عتق كان عليه قيمة المأمور لمولاه وإن كان تاجراً أو مكاتباً فهو دين عتقه؛ لأنَّه مؤاخذ بضمان القول في الحال والله أعلم [بالصَّواب] (٥) (٦).


(١) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٣).
(٢) يُنْظَر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٧٥).
(٣) وفي (ب) (وطي).
(٤) وفي (ب) (فقتلت).
(٥) سقط في (ب).
(٦) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٧/ ٣)، نتائج الأفكار (١٠/ ٣٦٤).