للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[تعريف القتل والقطع]]

قلت: لاشكَّ أنَّ القطع غير القتل، فإنَّ القتل: اسم لقتل (١) يتَّصل بالحيِّ تزول به روحه. والقطع: اسم لإبانة العضو في الحي من غير إزالة الروح (٢).

ثم الشَّاهد في تلك المسألة لم يضمن له اليد؛ لأنَّه ما أوجب اليد للمشهود له بل لأنَّه أوجب له قتل النفس، وذلك يبرئ القاطع عن ضمان القطع فضمن بإيجاب البراءة عليه (٣) بعد علة الضمان له فصار كما لو شهدا عن (٤) آخر بأنَّه أبرأ غريمه عن الدَّين ثم رجعوا ضمنوا، ومثاله: رجلان شهدا بطلاق امرأة على رجل قبل الدخول بها ثم رجعا بعد القضاء ضمنا له نصف المهر كأنَّهما أوجبا عليه، وما أوجبا فالوجوب كان بالعقد بل أسقطا النِّصف وجعلا كأنَّهما أوجبا؛ لأنَّ هذه فرقة قبل الدُّخول وأنَّها مبرئة عن المهر كله لولا ثبوتها من قبل الزَّوج فهما بالإضافة إليه منعا علة البراءة عن العمل حتى لم تثبت البراءة فصارا كأنَّهما أوجبا بعد البراءة.

وأمّا ما قالوا: لو أعقب القطع قتلاً (٥) لم يضمن شيئاً إلى آخره.

فقلنا: إنَّما لم يضمن؛ لأنَّ حقه في النَّفس، والأطراف تابعة للنَّفس فإنَّما ثبت (٦) له الحق في استيفائها تبعًا لا مقصودًا، فإذا استوفى [الطرف] (٧) [لآخر] (٨) مقصودًا كان مستوفياً ما ليس بحق له إلا أنَّه قبل العفو كان متمكِّناً من أن يجعل تبعاً للنَّفس بأن يقتله فيكون كل واحد من الفعلين قتلاً ويصير الطَّرف تبعا للنَّفس فلا يضمن شيئاً فأمَّا بعد العفو فقد سقط حقه في النَّفس وبقي الطَّرف مقصوداً بالاستيفاء ولا حق له فيه مقصوداً فكان مضموناً عليه.

والدَّليل عليه: أنَّ من وجب له قصاص على امرأة فزنى بها يلزمه الحد والمستوفى بالوطئ في حكم جزء من العين فلو ثبت له الحق في أطرافها مقصوداً لصار ذلك شبهة في إسقاط الحد. فعلم بهذا أنَّ ما يتراءى أي: (٩) خلاف المعقول إنَّما جاء من معنى آخر وهو أنَّه بالعفو أسقط حقه في النَّفس فكان ما قطعه قبل (١٠) العفو واقعًا في غير محله فيتبين ذلك بالعفو فكان العفو مطهراً (١١) وقوع قطعه في غير محله فأضيف الحكم إلى المظهر.

وأمَّا جواب قوله: ولأنَّ القطع بعد العفو لو برئ (١٢) إلى النَّفس لم يضمن شيئاً إلى آخره مذكور في الكتاب، وهو أنَّ القطع لما سرى إلى النَّفس بعد العفو تبين بالسِّراية أنَّ أصل فعله كان قتلاً وبالقتل كان مستوفياً حقه.


(١) وفي (ب) (لفعل) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢) نظر: المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ١٤٨ - ١٥٠).
(٣) وفي (ب) (له).
(٤) وفي (ب) (على).
(٥) وفي (ب) (القتل قطعا).
(٦) وفي (ب) (يثبت).
(٧) زيادة في (ب).
(٨) سقط في (ب).
(٩) وفي (ب) (أ).
(١٠) وفي (ب) (بعد)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١١) وفي (ب) (مظهرا).
(١٢) وفي (ب) (سرى) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.