للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنَّا أجمعنا أنَّها من الذَّهب ألف دينار (١) والدِّينار مقوم شرعًا بعشرة دراهم على أصولنا كما في نصاب السَّرقة ديناراً وعشرة دراهم وكذلك في الصَّداق.

ويستدلُّ أيضاً بموضع الوفاق فإنِّ الزكاة إنَّما تجب في المال الكثير دون القليل ثمَّ الشَّرع قدر نصاب الفضَّة بمائتي درهم ونصاب الذَّهب بعشرين مثقالاً فيصير كل دينار بعشرة دراهم (٢).

[[الأنواع التي تثبت منها الدية]]

(وَلا تَثْبُتُ الدِّيَةُ إِلا مِن هَذِهِ الأَنْوَاعِ (٣) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ الله-، وَقَالا: مِنْهَا، وَمِنَ البَقَرِ: مِائَتَا بَقَرَةٍ) إلى آخره (٤).

وفائدة هذا الاختلاف إنَّما تظهر فيما إذا صالح القاتل [مع] (٥) ولي القتيل على أكثر من مائتي بقرة أو غيرها على قول أبي حنيفة -رحمه الله- على ما هو المذكور في كتاب الديات يجوز كما لو صالح على أكثر من مائتي فرس وعلى قولهما -رحمهما الله- لا يجوز كما لو صالح على أكثر من مائة من الإبل.

وعلى رواية كتاب «المعاقل (٦) لا يجوز الصُّلح على أكثر من مائتي بقرة على قول أبي حنيفة -رحمه الله- أيضاً كما هو قولهما.


(١) لما رُوي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «أنه فرض الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل مائة من الإبل … ». رواه أبو يوسف في الآثار (٢٢١)، في (باب الديات)، برقم (٩٨٠)، ورواه أبو داود (٤/ ١٨٤)، في (كتاب الديات)، في (باب الدية كم هي)، برقم (٤٥٤٢) نحوه.
وينظر: المبسوط؛ للشيباني (٤/ ٤٥١)، مختصر القدوري (٢٨٦)، بداية المبتدي (٢٤٤)، موطأ مالك (٢/ ٨٥٠)، التلقين (٢/ ٤٧٨)، الكافي؛ لابن عبد البر (٥٩٥)، الأم (٦/ ١٣٠)، مختصر المزني (٢٤٤)، الحاوي الكبير (١٢/ ٢٢٦)، مسائل الإمام أحمد وابن راهويه (٢/ ٢٢٦)، المغني (٨/ ٢٨٩).
(٢) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١٢٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٣٧٤).
(٣) أي: الذهب، والفضة، والإبل.
(٤) (وقالا: منها، ومن البقر: مائتا بقرة، ومن الغنم: ألفا شاة، ومن الحُلَلِ: مائتا حلة، كُلُّ حُلَّةٍ ثوبان). بداية المبتدي (٢٤٤). وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦، ٢٨٧).
(٥) سقط في (ب).
(٦) أي: كتاب المعاقل من المبسوط، والمَعاقِل: بفتح الميم على وزن مكارم، وهي الدِّيات جمع مَعْقُلة، والمَعاقِل: حيث تُعْقَل الإِبلِ، ومَعاقِل الإِبل: حيث تُعْقَل فيها. وإنما سميت بالمعاقل لأن أهل الديات كانت تعقل أي تقيد بفناء ولي المقتول ثم عم بهذا الاسم فسميت الدية معقلة وإنما كانت دراهم ودنانير. يُنْظَر: لسان العرب (١١/ ٤٦٢)، أنيس الفقهاء (٢٩٥).