للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

دم القران يجب أن يكون كدم المتعة لمكان هذا الاختصاص (١).

(أنَّ هَذَا الهدي مشروع على الابتداء).

وهذا احتراز عن الهدي [الذي] وجب.

(الحَجّ وَضعًا).

أي: شرع كذلك ابتداء؛ لأنه يختص بمكة دليل قوله: (نُسكًا من مناسك الحجّ).

(وغيره قد يجب بالجناية). …

أي: وغير هدي المتعة قد يجب بالجناية قبل الوصول إلى مكة. بأن أصاب صيداً في إحرامه قبل أن يصل إلى مكة، فيجب عليه الجزاء، وهدي المتعة لا يجب إلا في مكة؛ لأنه لا يجب إلا عند الجمع بين النسكين، وموضع النسكين مكة، وكان وجوبه بمكة ضرورة.

وحاصله: أن يهدي المتعة لما كان زيادة اختصاص بمناسك الحجّ في هذه الوجوه، كان التوجه إليه مع نية الإحرام، وإن لم يدرك قائمًا مقام الإدراك، وكان كافيًا لصيرورته محرمًا لشروعه فيما هو يختص بالمناسك.

تجليل الفرس، وهو أن تلبسه الجل، وإشعار البدنة إعلامها بشيء أنها هدي من الشعار، وهو العلامة، كذا في «الصحاح» (٢)، و «المغرب» (٣)، والصحيح: من الرواية في الحديث كالهدي جزورًا (٤)، ولئن ثبت تلك الرواية التي رواها، قلنا: التمييز من حيث الحكم بالعطف لا يدل على اختلاف الجنسية، وكذلك التخصيص باسم خاص لا يمنع الدخول يجب اسم العام لقوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} (٥).

وقوله: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} (٦)؛ كذا ذكره الإمام المحبوبي -رحمه الله- والله أعلم بالصواب.

بًابُ القِرَان

لما ذكر حكم المفرد شرع في بيان المركب، وهو القران، والتمتع إلا أن القران أفضل من التمتع على ما يأتي، فلذلك قدمه على التمتع.

وحاصله: أن المحرمين أنواع أربعة: مفرد بالحجّ، ومفرد بالعمرة، وقارن، ومتمتع، فالمفرد بالحجّ هو أن يحرم بالحجّ لا غير، ثُمَّ يأتي بأفعال الحجّ، والركن فيه شيئان الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة على ما ذكرنا، والمفرد بالعمرة هو أن يحرم بالعمرة لا غير سواء أحرم للعمرة من الميقات، أو قبل الميقات في أشهر الحجّ، أو في غير أشهر الحجّ، ويذكر العمرة بلسانه عند التلبية مع القصد بالقلب.


(١) هذا القول لم أقف على نسبته لأبي اليسر -رحمه الله- إنما وجدته قول لأبي يوسف -رحمه الله-
انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٦٢).
(٢) انظر: مختار الصحاح (١/ ١٦٥).
(٣) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٥١).
(٤) الجزور: والمقصود به البعير، ومن هذا اللفظ أخذت مهنة الجزارة لمن يقوم على الذبح والسلخ والبيع للحم الطيب.
انظر: مختار الصحاح، مادة جزر (٦٥).
(٥) سورة البقرة من الآية (٩٨).
(٦) سورة الأحزاب من الآية (٧).