للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَوْلُهُ: (النِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيْبَ الْوَلَدِ) (١) (٢)

تَسْمِيةً بِالْمَصْدَرِ كَالْحَيْضِ سَوَاءٌ، وأما اشْتِقَاقُهُ مِنْ تَنَفُّسِ الرَّحِمِ أَوْ (٣) خُرُوجِ النَّفَسِ بِمَعْنَى الْوَلَدِ (٤) فَلَيْسَ بِذَاكَ (٥).

[[إذا رأت الدم قبل خروج الولد الثاني]]

قَوْلُهُ: (وَالدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ ابْتِدَاءً) (٦)

أَيْ: حَالَةَ الْحَبَلِ (٧) (وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا) (٨)


(١) بداية المبتدي: هذا نص المتن وكتاب بداية المبتدي: كتاب نفيس في فقه الإمام أبي حنيفة وهو يعتبر أصل لهذا الشرح الذي نحن بصدد تحقيقه وهو لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣ هـ) وهذه الطبعة نشرتها: مكتبة ومطبعة محمد علي صبح - القاهرة.
(٢) ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٥)، "شرح فتح القدير لابن الهمام" (١/ ١٨٦)، "بدائع الصنائع للكاساني " (١/ ٤).
(٣) في (ب): (أي).
(٤) (بمعنى الولد)، ساقطة من (ب).
(٥) وفي (ب): (كذلك).
(٦) يقول صاحب الهداية: (والدم الذي تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة، وإن كان ممتدًا). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٣٥)
وهنا مسألة وهي هل يمكن أن تحيض الحامل: جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول (٥/ ٤٣١). مانصحه:
(اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل. ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم).
(٧) الْحَبَلُ: وَهُوَ الْحَمْلُ، وَذَلِكَ أَنِ الْأَيَّامَ تَمْتَدُّ بِهِ. والحَبَل؛ بالفتح الحمل وقد حبلت المرأة، من باب طرب فهي حبلى، ونسوة حبالى، وحباليات، بفتح اللام فيهما. و حبل الحبلة نتاج النتاج، وولد الجنين.
انظر "مقاييس اللغة لابن فارس" (٢/ ١٣٢)، "مختار الصحاح، للرازي" (ص: ٦٦)، لسان العرب لابن منظور (١١/ ١٤٠).
(٨) كتاب الهداية: هو شرح لمتن بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: ٥٩٣ هـ) حققه: طلال يوسف ونشرته: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان و عدد الأجزاء (٤).