ينظر: معجم البلدان (١/ ٣٥٣)، تعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير (١/ ٢٩٩). (٢) البناية شرح الهداية (٩/ ١١٣ - ١١٤). (٣) تمامها في الهداية (٣/ ١١٧): «ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم». (٤) في «ج»: [ليس]. (٥) الهداية (٣/ ١١٨). (٦) يُنظر: البداية شرح الهداية (٩/ ١١٥). (٧) الشفعة: لغة: من الشفع الذي هو نقيض الوتر، وقد شفعت الوتر بكذا؛ أي: جعلته زوجاً له، وشفعت الركعة؛ جعلتها ثنتين. ينظر: المصباح المنير (١/ ٣١٧)، مادة «شفع»، طلبة الطلبة (ص ١١٩)، أنيس الفقهاء (ص ١٠٠). واصطلاحاً: هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه، ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن. مرشد الحيران (ص ١٦). (٨) يُنظر: البحر الرائق (٤/ ٢١٠).