(٢) [ساقط] من (ج). (٣) القول للقدوري -رحمه الله-. يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢)، اللباب فِي شرح الكتاب (١/ ٢٠٢). (٤) المعتمد فِي المذهب قول أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: الأول: وجه عند الشافعي أنه يجوز. والثاني: قول لأبي حنيفة والأصح عند الشافعية، والحنابلة، بأنه لا يجوز ذلك. والثالث: التفريق وهو قول المالكية، حيث قالوا لا يجوز أن يعقد مع من هم في حجره من صغير أو سفيه، ويجوز أن يعقد مع زوجته ومن ترد شهادته له إذا لم يحابي. يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ٢١٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٧)، روضة الطالبين؛ للنووي (٤/ ٣٠٤)، المغني؛ لابن قدامة (٧/ ٢٣٠). (٥) المضاربة: وتسمى القراض، بلغة أهل الحجاز، وهي: عقد بين اثنين من أحدهم المال ومن الآخر العمل، وهما شريكان بالربح والخسارة. يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢٦٣)، الدر المختار (٥/ ٦٤٥). (٦) يُنْظَر: البناية شرح الهداية؛ للعيني (٨/ ٣٢٥)، نتائج الأفكار (٨/ ٧٩). (٧) الغبن: بالتسكين في البيع، والغبن بالتحريك في الرأى والغبن في البيع من باب ضرب، وغبن فهو مغبون، وغبن رأيه من باب طرب فهو غبين، يقال غبنته في البيع بالفتح، أي خدعته، وقد غبن فهو مغبون. وغبن رأيه بالكسر إذا نقصه فهو غبين، أي ضعيف الرأى. يُنْظَر: الصِّحَاح؛ للجوهري (٦/ ٢١٧٢). (٨) كتاب المَبْسُوط لشمس الدين أبي بكر مُحَمَّد بن أبي سهل السرخسي حققه خليل محي الدين الميس وطبعته دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بلبنان من أصول المذهب الحنفِي فِي الفقة يقول عن كتابه فِي المقدمة: (فرأيت الصواب فِي تأليف شرح المختصر لا أزيد على المعنى المؤثر فِي بيان كل مسألة اكتفاء بما هو المعتمد فِي كل باب)، وشمس الأئمة السرخسي المشهور: بمبسوط السرخسي وهو المراد إذا أطلق: (المبسوط في شرح الهداية). يُنْظَر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٨). (٩) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ٣٨٨).