(٢) يُنْظَر: بدائع الصنائع (٦/ ١١٣).(٣) فِي (أ) (يمينه).(٤) العُرُوضُ هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانا ولا عقارا. يُنْظَر: المصباح المنير (ص: ٢٠٩).(٥) [ساقط] من (ب).(٦) فِي (ج) (أعز).(٧) يُنْظَر: الفروق للكرابيسي (٢/ ٢١٩).(٨) [ساقط] من (ج).(٩) في (ج) (والشبهه الثابته).(١٠) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٢/ ٣٨٨).(١١) يُنْظَر: بِدَايَةُ المُبْتَدِي (١/ ١٦٢).(١٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٩/ ٥٨).(١٣) حجة الحنفية في المنع من تولي الشخص الواحد لطَرَفَيْ الْعَقْدِ أن الشَّخْص يصير مُطَالِبًا وَمَطْلُوبًا وَمُسَلِّمًا وَمُتَسَلِّمًا وَهَذَا مُمْتَنِعٌ لما فيه من التضاد. يُنْظَر: البحر الرائق (٣/ ١٥٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute