للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[ركن البيع وشروطه]]

وأما ركنه فالإيجاب والقبول على ما يجيء.

وأما شرطه فأنواع منها في العاقد، وهو أن يكون عاقلاً مميزاً، ومنها في الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضي، ومنها في المحل وهو أن يكون مالاً متقوَّماً، وأن يكون مقدور التسليم، ومنها التراضي، ومنها شرط النفاذ، وهو الملك والولاية.

[[حكم البيع]]

وأما حكمه (١) وضعاً وقصداً، فالملك وهو عبارة عن القدرة على التصرفات في المحل (٢) شرعاً إلا لمانع، وقولنا: لمانع احترازاً عن تصرف المشتري في المبيع قبل القبض بالبيع، وذلك ممتنع مع كونه ملكاً له؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما لم يقبض (٣)، ثم هو في حق المشتري في المبيع (٤)، وفي حق البائع في الثمن.

وأما وجوب الاستبراء (٥) وثبوت (٦) الشفعة (٧)، وعتق القريب وملك المتعة (٨) في الجارية والخيارات الثابتة في البيع فأحكام للبيع، لكن بطريق الضمن،


(١) "التراضي" زيادة في (ج).
(٢) في (ب) بدون (ال).
(٣) أخرجه البخاري بلفظ: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- «فهو الطعام أن يباع حتى يقبض»، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، برفم (٢١٣٥)، (٣/ ٦٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، (٢٩ - (١٥٢٥)، (٢/ ١١٥٩)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم (١٠٨٧٥)، (١١/ ١٢)، وابن ماجة، (أبواب التجارات)، (باب النهي عن بيع الطعام حتى يقبض)، برقم (٢٢٢٦)، (٣/ ٣٣٨)، وابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، برقم (٤٩٨٠)، (١١/ ٣١٥).
(٤) في (ب) "حق المبيع" بزيادة "حق".
(٥) الاستبراء: أن يشتري الرجل الجارية فلا يطؤها حتى تحيض.
العين (٨/ ٢٨٩)، تهذيب اللغة (١٥/ ١٩٥)، طلبة الطلبة (ص: ٣).
وشرعاً: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثاً، أو زوالاً لبراءة الرحم، أو تعبداً، وهذا جرى على الأصل، وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك، كأن وطئ أمة غيره ظاناً أنها أمته، على أن حدوث ملك اليمين أو زواله ليس بشرط، بل الشرط -كما سيأتي- حدوث حل التمتع به، أو روم التزويج ليوافق ما يأتي في المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءته ونحوها. فتح الوهاب (٢/ ١٣٤)، فتح المعين (ص: ٥٣١)، الروض المربع (ص: ٦١٢)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٢٨٧)، المطلع (ص: ٤٢٤)، التوقيف (ص: ٤٧).
(٦) " ووجوب" في (ب).
(٧) الشفعة في اللغة فقال: الشفعة: الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه بها، أي تزيده بها، أي إنه كان وتراً واحداً، فضم إليه ما زاده، وشفعه به. تهذيب اللغة (١/ ٢٧٨)، الصحاح (٣/ ١٢٣٨)، القاموس المحيط (ص: ٧٣٤).
وشرعاً: الشفعة مأخوذة من الشفع، الذي هو ضد الوتر؛ لما فيه من ضم عدد إلى عدد، أو شيء إلى شيء، ومنه شفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- للمذنبين، فإنه يضمهم بها إلى العابدين، وكذلك الشفيع بأخذه يضم المأخوذ إلى ملكه، فيسمى لذلك شفعة. والشفعة في العقار لأنها ضم ملك البائع إلى ملك الشفيع، وهي تثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو سخطا، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم. المبسوط للسرخسي (١٤/ ٩٠)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٤٢)، المغني (٥/ ٢٢٩).
(٨) ملك المتعة هو السبب الموجب للنكاح، قال في المحيط: "وملك المتعة التي هي أصل في باب النكاح"، وقال ابن نجيم: "وملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء كما في الكشف، ومعنى وروده عليه إفادته له شرعاً، فلو قال: يفيد ملك المتعة، أو يثبت به ملك المتعة قصداً لكان أظهر، والمراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب وضع الشرع". ينظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٥٩)، المحيط البرهاني (٣/ ١٤٨)، البحر الرائق (٣/ ٨٥).