للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إما أن يتصادقا على [أن] (١) ما أدى قيمته، فيثبت كون المؤدي قيمته بتصادقهما؛ لأن الحق فيما بينهما لا يعدوهما، فصار كضمان الغصب، والبيع الفاسد (٢).

وإما بتقويم المقومين، ثم لو اختلف المقومون فإن اتفق [اثنان] (٣) منهم على شيء يجعل ذلك قيمة له، وإن اختلفا في ذلك فلا يعتق ما لم يؤد أقصى القيمتين؛ لأن شرط العتق لا يثبت إلا بيقين (٤) (٥).

[[حكم الكتابة على ثوب أو دآبة]]

فإن قلت: الكتابة على قيمته الفاسدة، وكذلك الكتابة على ثوب، أو على دابة فاسدة [يجئ] (٦) ذكرهما في الكتاب ثم كيف افترق حكمه القيمة والثوب في العتق، [كما] (٧) يعتق بأداء القيمة ولا يعتق بأداء الثوب مع استوائهما في فساد الكتابة.

قلت: قد ذكر الفرق بينهما في الكتاب، وأوضح ذلك الفرق في الذخيرة (٨)، فقال: والفرق بينهما في الكتابة شيئين معاوضة وتعليق عتق بأداء العوض إما معاوضة، فلوجود العوض من الجانبين.

وأما تعليق عتق بأداء العوض فإن حد التعليق أن يتعلق بزوال الحر بشرط يوجد في المستقبل، وفي الكتابة تعليق وقوع العتق بأداء ما صار عوضا.

قلنا: والقيمة تصلح عوضا؛ لأنها [معلومة الجنس ويصير معلوم] (٩) القدر عند الأداء وإذا صح عوضا وهو ملفوظ به تعلق العتق بأدائه وأما الثوب فلا يصلح عوضا


(١) ساقطة من (أ).
(٢) هذا هو الأمر الأول.
(٣) في (ب) الاثنان.
(٤) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٤)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٧).
(٥) هذا الأمر الثاني.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في (ب) حتى.
(٨) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٤).
(٩) في (ب) الجنس ونصيبه معلومة.