للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلنا: يحتمل أن القاضي يرى صحة ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا كاتبه على الخمر ولم يقل إن أديتها فأنت حر فأدى العبد الخمر لا يعتق، فلو قضى القاضي بتلك الرواية يبطل حقه في العتق.

ثم قوله: (كي لا يبطل حقه في العتق) لا يصلح تعليلا لقوله: والعبد رضي بالزيادة؛ لأنه يحتمل أن يكون العبد غير راض بالزيادة على المسمى، وإن بطل حقه في العتق؛ لأن ذلك نفع مشوب بالضرر؛ [لأن] (١) تحمل الزيادة ضرر عليه، وإن كان عتقه نفعا له، وكم من عبد لا يرضى بنفس العتق في بعض أوقات عزة الطعام من غير وجوب بدل العتق عليه، فأولى أن لا يرضى عند إيجاب الزيادة على المسمى، والأولى في تعليل ذلك، أن يقال: والعبد رضي بالزيادة على المسمى؛ لأن العبد لما عقد عقد الكتابة الفاسدة مع المولى كان قابلا وجوب قيمته على نفسه بالغا ما بلغت؛ لأن ذلك موجب عقد الكتابة الفاسدة، وهو [إن] (٢) أقدم عليه باختياره ورضاه، وكان قابلا قيمة نفسه، ثم قيمته قد تربو المسمى، [فكان] (٣) راضيا بالزيادة على المسمى ضرورة، وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة؛ لأنه هو البدل ذكر القيمة، ولم يذكر أن القيمة بأي شيء يعرف.

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام (٤) -رحمه الله-، والذخيرة (٥). أن كون المؤدي قيمة العبد إنما يعرف بأحد الأمرين:


(١) في (ب) لا.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب) وكان.
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٧).
(٥) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٤)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٧).