للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا كان من حقه أن لا يخص أبا يوسف، وأن لا يذكر بكلمة [عنه (وصار] (١) كما إذا كاتبه على ميتة، أو دم) يعني أنه إذا كاتبه على ميتة، أو دم فهو إنما يعتق عند أداء [الميتة] (٢)، [أو] (٣) الدم إذا كان قال له إذا أديت الميتة، [أو الدم] (٤) فأنت حر، وأما إذا لم ينص على ذلك فلا يعتق بأداء الميتة، والدم؛ لأن العقد لم ينعقد أصلا، فتعتبر فيه التعليق.

وذكر في الذخيرة (٥)، وقال أبو يوسف (٦): ينبغي [على] (٧) (قول أبي حنيفة -رحمه الله- إذا قال: إن أديت إلي الخمر فأنت حر) أنه إذا أدى عتق ولا شيء عليه (ولا فضل في ظاهر الرواية) أي لا تفضيل في مسألة الكتاب على الخمر، [فإنه] (٨) إذا كاتبه على خمر ثم أدى العبد الخمر إنما يعتق العبد بأداء الخمر فيما إذا قال المولى: إن أديتها فأنت حر، وأما إذا لم يقل ذلك لا يعتق بأداء الخمر، كما هو المروي عن أبي حنيفة (٩) -رحمه الله-، وليس كذلك في ظاهر الرواية، بل إذا كاتبه على خمر يعتق في ظاهر الرواية بأداء الخمر سواء كان قال في عقد الكتابة على الخمر [إن] (١٠) أديتها فأنت حر، أو لم يقل.

وقوله: (كي لا يبطل حقه في العتق أصلا، فتجب بالغة ما بلغت).

فإن قيل: ما وجه قول كيلا يبطل حقه في العتق بعد ذلك ما نفذ العتق بأداء الخمر، والكلام فيه كيف يتصور بطلان حقه في العتق.


(١) في (ب) عروضا.
(٢) في (أ) المسمى وفي (ب) الميتة والأولى ما ذكر في (ب).
(٣) في (أ) و وفي (ب) أو وهو الصحيح.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٧).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١١).
(٧) في (ب) في.
(٨) في (ب) بأنه.
(٩) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢١٢).
(١٠) في (ب) أي.