للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأما مسألة الزيادات فموضوعها في أن العبد في يد المستحق فلا يكون المبيع سالمًا للمشتري فيثبت له حق الرجوع؛ لأنه وجد [له] (١) شرط الرجوع، هكذا وجدت بخط شيخي -رحمه الله-.

في هذه المسألة وهي مسألة الكتاب، وهي ما إذا أقام المشتري البينة على إقرار البائع بأنه لم يأمره رب العبد.

وفي تلك في يد غيره، أي وفي مسألة الزيادات أن العبد في يد (غير المشتري) (٢).

وذكر في زيادات الإمام قاضي خان -رحمه الله- (٣) فقال: وحقيقة الفقه في هاتين المسألتين أن المشتري غير متناقض من كل وجه؛ لأنه لا ينكر العقد أصلًا، ولا ملك الثمن للبائع، فإن بيع مال الغير منعقد، وإنما ينكر وصف العقد وهو الصحة واللزوم بعد الإقرار به من حيث الظاهر، فكان متناقضًا من وجه دون وجه، فجعلناه متناقضًا في الفصل الأول؛ لأنه لا يفيد فائدة الرجوع بالثمن، ولم نجعله متناقضًا في الفصل الثاني؛ لأنه يفيد فائدة الرجوع بالثمن، وإنما جعلناه هكذا؛ عملًا بالشبهين بقدر الإمكان، والله أعلم بالصواب.

[باب السلم]

لما ذكر أنواع البيوع التي لا يشترط في المجلس قبض العوضين أو أحدهما بقي منها النوعان، أحدهما: أنه يشترط في المجلس قبض أحد العوضين وهو السلم، والثاني: يشترط فيه قبض العوضين جميعًا وهو الصرف، فشرع في بيانهما.

ثم قدم العقد الذي يشترط فيه قبض أحد البدلين على العقد الذي يشترط فيه قبض البدلين؛ لما أنّ الترقي إنما يكون من الأقل إلى الأكثر، لا على العكس، فإنّ الواحد قبل الاثنين، والمفرد قبل المركب، أو نقول: البيوع فيما يرجع إلى الثمن والمثمن أنواع أربعة؛ بيع العين بالعين، وهو بيع المقايضة، وبيع العين بالدين، وهو بيع السلع بالأثمان المطلقة، وفرغ من بيانهما وبقي النوعان:

أحدهما: بيع الدين بالعين، وهو بيع السلم، فإن المسلم فيه مبيع، وهو دين ورأس المال قد يكون عينًا وقد يكون دينًا، ولكن اشترط قبضه قبل الافتراق فيصير عينًا.

والثاني: بيع الدين بالدين، وهو عقد الصرف، فشرع في بيانهما، وقدم السلم؛ لأن أحد عوضيه العين، والعين هو الأصل، فكان أولى بالتقديم، ثم الكلام في السلم في خمسة مواضع، ولو ضممت إليها مواضع الشرائط كان الكلام فيه في اثنين وعشرين موضعًا.

أما الخمسة فهي الكلام في بيان مشروعيته، وفي تفسيره لغة وشرعًا، وبيان ركنه وشرائطه (٤) وأحكامه.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ت).
(٢) في (ت): يد المستحق.
(٣) العناية شرح الهداية (٧/ ٦٦).
(٤) في (ت): وشرطه.