للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيكون المبيع فإنما (١) بقيام خلفه، يعني إذا قتل المبيع في يد البائع كان البيع باقيًا على بدله وهو قيمته، ويخبر المشتري فيكون البدل للمشتري على تقدير الإجازة، فلم (٢) تقبل ببينته؛ للتناقض.

وذكر في الفوائد الظهيرية (٣) شبهة في هذا وهي ما ذكره في الكتاب فقال:

فإن قيل: هذا يشكل بما ذكره محمد -رحمه الله- في الزيادات (٤) وهو (٥) رجل اشترى جارية بألف درهم، وقبضها ونقد الثمن، ثم أقام البينة على إقرار البائع أن الجارية لفلان، وفلان يدعيها قبلت بينته، وإن كان متناقضًا، ولا فرق بينهما سوى أن البلائع (٦) هناك أصيل وهنا (٧) وكيل.

قلنا: في مسألة الكتاب قال بعض مشايخنا: ما ذكره محمد هنا محمول على أن المشتري أقام البينة على إقرار البائع قبل البيع، أما إذا أقام بينة على إقرار البائع بعد البيع (٨) أن رب العبد لم يأمره بالبيع فيقبل ببينته؛ لأن إقدام المشتري على الشراء يناقض دعواه إقرار البائع بعدم الأمر قبل البيع، أما لا يناقض دعواه إقرار البائع بعدم الأمر بعد البيع، قال: ومسألة الزيادات يجب أن تكون محمولة على هذا أيضًا، فحينئذ تقع الغنية عن التفرقة بين المسألتين، ولم يتضح لي فيه شيء سوى هذا بعد أن تأملت فيه برهة من الدهر.

وإن أقر البائع، أي أقر بعدم أمر رب العبد عند القاضي، وإنما قيد به؛ لأن البينة إنما تكون حجة عند القاضي.

أن المشتري إذا صدق مدعيه ثم أقام البينة إلى آخره، أي ادعى رجل على المشتري أن (٩) ذلك العبد له، وصدقه المشتري في ذلك، ثم أقام على البائع البينة أنه أقر أن المبيع للمستحق هذا يقبل، وإن كان دعوى إقرار البائع منه تناقضًا (١٠) إذ هو بالإقدام على الشراء أقر بأنه ملك البائع.

والتناقض لم يمنع صحة الدعوى ههنا، أي في مسألة الزيادات، والفرق أن موضوع مسألة الكتاب فيما إذا كان العبد في يد المشتري فيكون العبد المبيع سالمًا له، فلا يثبت له حق الرجوع بالثمن مع سلامة المبيع له، إذ شرط الرجوع بالثمن عدمها.


(١) في (ت): قائمًا.
(٢) في (ت): لم.
(٣) المحيط البرهاني (٩/ ٧٣).
(٤) كتاب الزيادات لمُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ -رحمه الله- قد جمعه أبو يعقوب يُوسُف بن علي بن مُحَمَّد الجرجاني الحنفي في كتاب (خزانة الأكمل في الفروع) وهو أربع مجلدات طبعته دار الكتب العلمية عام ٢٠١٥.
(٥) في (ت): وهي.
(٦) في (ت): البائع.
(٧) في (ت): وهناك.
(٨) في (ت): الثبوت.
(٩) في (ت): بأن.
(١٠) في (ت): مناقضًا.