للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا في الخُلْع) (١) يعني لو [اختلعت] (٢) امرأة من زوجها على شِرْب بغير أرض كان باطلاً، لا يكون له من الشِّرْب شيء، ولكن الخُلع صحيح، وعليها أن تردّ الْمَهْرَ الذي أخَذَتْ؛ لأنّها أطمعَت الزوجَ بهذه التّسمية فيما هو مرغوب فيه فتصير غارَّةً بهذه التّسمية، والغُرُورُ في الخُلْعِ يُلْزِمُها ردّ ما قبضت كما {لو} (٣) [اختلعَتْ] (٤) على ما [ببيتها] (٥) من المتاع فإذا ليس في بيتها شيءٌ (٦).

[[جعل الشرب بدل الصلح عن الدعوى]]

(ولا يصلح بدل الصّلح عن الدّعوى؛ لأنّه لا يُمْلَك بشيء من العقود) (٧) وقد بَيَّنَّا أنّ ما {لا} (٨) يُسْتَحَقُّ من العقود فالصّلح عليه باطل، فصاحب الدّعوى على دعواه (٩).

وإن كان الصّلح عليه من قصاص في نفسٍ أو فيما دونها فالصّلح باطل، وجاز العفو، … و [على] (١٠) القاتل الدِّيَة وأرش الجراحة؛ لأنّ الصّلح من القَوَدِ (١١) على شيء، نظير الخُلْع، هذا كله من "المبسوط" (١٢).

[بيع الشرب في دَيْن صاحبه في حياته، وبعد مماته]

وقولُه: (والأصحّ) (١٣) احتراز عمّا قال بعضهم فيمن مات هو صاحب الشِّرْب وعليه دين لم [يَبِعْ] (١٤) في دينه إلا أن يكون معه أرض فيباع مع الأرض؛ لأنّ بيع الشِّرْب بدون الأرض لا يجوز حيًّا وميتًا، فتكلّم مشائخنا -رحمهم الله- في أنّ الإمام ماذا يصنع بهذا الشّرب؟


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥).
(٢) في (أ): (اختلفت).
(٣) سقطت من (أ).
(٤) في (أ): (اختلفَت).
(٥) في (أ): (في هيئتها).
(٦) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٤)، الأصل للشيباني (٨/ ١٦١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٠٨).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥).
(٨) سقطت من (ب).
(٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٤)، الأصل للشيباني (٨/ ١٦١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٠٨).
(١٠) في (أ): (عن).
(١١) الْقَوَد: الْقِصَاصُ، وَيُقَالُ: أقَدْتُ الْقَاتِلَ بِالْقَتِيْلِ: قَتَلْتُهُ بِهِ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٢٨)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ٤٢٦)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ١١٩).
(١٢) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٨٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٠٨)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٨).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٥).
(١٤) في (أ): (يبقى).