(٢) في «ج»: [وكان]. (٣) ينظر: العناية شرح الهداية (٨/ ٣٧)، البناية شرح الهداية (٩/ ٢٤١)، فتح القدير (٨/ ٣٧). (٤) قال في الهداية: « … وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبي والعبد المحجور عليه، بخلاف الرسول؛ لأنَّ الرسالة في العقد لا في القبض، وينتقل كلامه إلى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح». (٥) قال في الهداية (٣/ ١٤٠): «وإذا دفع الوكيل بالشِّراء الثمن من ماله وقبض المبيع، فله أن يرجع به على الموكل؛ لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية … ». (٦) قال في الهداية: «وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن، لما بينا أنَّه بمنزلة البائع من الموكل … ». (٧) ينظر: المبسوط (١٩/ ٢). (٨) سقط من: «س». (٩) تبيين الحقائق (٤/ ٢٦١)، فتح القدير (٨/ ٣٩).