(٢) "لمذهبنا" في (ج). (٣) كما في هامش (٥). (٤) "ليس" في (ج). (٥) "أما العرف العام: فيرى الحنفية أنه حيث لا نص فإن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، فحيث لم يجد في الفرع نص، ولم يمض له قياس ولا استحسان نظر إلى ما عليه تعامل الناس، ولهذا نجد مسائل كثيرة خالف فيها المتأخرون أبا حنيفة وأصحابه، لأن العرف تقاضاهم هذه المخالفة في الفرع". موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٥٣٧)، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٩٤). (٦) "التورع" في (ب). (٧) "المنتفع" في (ب). (٨) "يحبه" في (ب). (٩) "لا" زيادة في (ب). (١٠) سقط من (ب). (١١) "به" زيادة في (ب). (١٢) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤ - ١٥).