للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب الخُلع (١)

كان مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُلْحَق بِأبْوابِ الطّلاق (٢)، لِمَا أنّه طلاقٌ بِعِوَض بلفظ الخُلع، لكن لمّا كَاَنتْ فيه جِهة المُعاوضة (٣) خصوصاً في جانب المرأة تباعد عن حُكم الطلاق المُطْلَق، الذي هو إسقاطٌ مَحْضٌ، فَأَوْلَى الطلاق ما هو أقرب شَبهًا به وهو الطلاق بالإيلاء (٤)، ثم أَوْلى الطّلَاق بالإيلاء الخُلْع؛ لأنّ الخُلْعَ أقربُ شَبَهًا به مِن الظِّهَار (٥) واللِعَان (٦) مِن حيث الإباحة، فلذلك قَدّم الخُلع على الظِّهَار.


(١) الخُلْع لغةً: من النزع والتجريد، تقول خلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته وجرّدته، وخلع الرجل امرأته، واختلعت منه وخالعته إذا افتدت منه بمالها فطلَّقها وأَبانها مِنْ نَفْسِهِ.
يُنظر: لسان العرب مادة خلع (٨/ ٧٦)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ١٧٨).
واصطلاحاً: مفارقة المرأة بعوض مأخوذ.
يُنظر: (تحرير ألفاظ التنبيه ٢٦٠)، (المطلع على ألفاظ المقنع ص ٤٠٣).
(٢) الطلاق لغةً: التّخليةُ من الوثاق، يقال: أَطْلَقْتُ البعيرَ من عقاله، وطَلَّقْتُهُ، وهو طَالِقٌ وطَلِقٌ بلا قيدٍ.
يُنظر: (المفردات في غريب القرآن ص ٥٢٣).
واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.
يُنظر: (المبدع في شرح المقنع ٦/ ٢٩٢)، (المطلع على ألفاظ المقنع ص ٤٠٥).
(٣) المعاوضة: بضم الميم وفتح الواو من اعتاض، ومنه: أخذ العوض، أي: البدل.
يُنظر: (معجم لغة الفقهاء ص ٤٣٨)
(٤) الإيلاء لغةً: الحلف، تقول آلى يولي إيلاء إذا حلف على فعل شيء أو تركه.
يُنظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: ألي ١/ ٢٠)، (مختار الصحاح مادة: ألا ص ٢١).
واصطلاحاً: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. يُنظر: (المطلع على ألفاظ المقنع ٤١٦)، (المبدع في شرح المقنع ٦/ ٤٣١).
(٥) الظهار لغةً: مأخوذ من الظَهْر، يقال ظاهر من امرأته وتظاهر منها، وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أي إذا أراد تحريمها. يُنظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢/ ٣٨٨)، (مختار الصحاح مادة: ظهر ١٩٧).
واصطلاحاً: هو تشبيه زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه، نسبًا أو رضاعًا، كأمه وابنته وأخته. يُنظر: (التعريفات للجرجاني ١٤٤)
(٦) اللعان لغةً: المباهلة، وهو مصدر لاعن يلاعن مأخوذ من اللعن وهو الطرد و الإبعاد، والملاعنة بين الزوجين أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، وسُمّي بذلك لأن كلّ واحد من الزوجين يلعن نفسه.
ينظر: (تهذيب اللغة مادة: لعن ٢/ ٢٤٠)، (مختار الصحاح مادة: لعن ٢٨٣).
وشرعاً: هي شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها. (التعريفات للجرجاني ١٩٢)