يُنظر: لسان العرب مادة خلع (٨/ ٧٦)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ١٧٨). واصطلاحاً: مفارقة المرأة بعوض مأخوذ. يُنظر: (تحرير ألفاظ التنبيه ٢٦٠)، (المطلع على ألفاظ المقنع ص ٤٠٣). (٢) الطلاق لغةً: التّخليةُ من الوثاق، يقال: أَطْلَقْتُ البعيرَ من عقاله، وطَلَّقْتُهُ، وهو طَالِقٌ وطَلِقٌ بلا قيدٍ. يُنظر: (المفردات في غريب القرآن ص ٥٢٣). واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه. يُنظر: (المبدع في شرح المقنع ٦/ ٢٩٢)، (المطلع على ألفاظ المقنع ص ٤٠٥). (٣) المعاوضة: بضم الميم وفتح الواو من اعتاض، ومنه: أخذ العوض، أي: البدل. يُنظر: (معجم لغة الفقهاء ص ٤٣٨) (٤) الإيلاء لغةً: الحلف، تقول آلى يولي إيلاء إذا حلف على فعل شيء أو تركه. يُنظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير مادة: ألي ١/ ٢٠)، (مختار الصحاح مادة: ألا ص ٢١). واصطلاحاً: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. يُنظر: (المطلع على ألفاظ المقنع ٤١٦)، (المبدع في شرح المقنع ٦/ ٤٣١). (٥) الظهار لغةً: مأخوذ من الظَهْر، يقال ظاهر من امرأته وتظاهر منها، وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أي إذا أراد تحريمها. يُنظر: (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢/ ٣٨٨)، (مختار الصحاح مادة: ظهر ١٩٧). واصطلاحاً: هو تشبيه زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه، نسبًا أو رضاعًا، كأمه وابنته وأخته. يُنظر: (التعريفات للجرجاني ١٤٤) (٦) اللعان لغةً: المباهلة، وهو مصدر لاعن يلاعن مأخوذ من اللعن وهو الطرد و الإبعاد، والملاعنة بين الزوجين أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، وسُمّي بذلك لأن كلّ واحد من الزوجين يلعن نفسه. ينظر: (تهذيب اللغة مادة: لعن ٢/ ٢٤٠)، (مختار الصحاح مادة: لعن ٢٨٣). وشرعاً: هي شهادات مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها. (التعريفات للجرجاني ١٩٢)