للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[لو غربت الشمس في خلال الصلاة]]

ولهذا قلْنا: لوْ (١) غربتِ الشمسُ فِي خلالِ الصَّلاةِ أتَمَّها؛ لِأَنَّ مَا وُجد قبلَ الغروبِ، وقعَ أداءً، ولا كراهةَ فِي الأداءِ، ومَا بعدَ الغروبِ، وقع قضاءً، ولا كراهةَ فِي وقتِ القضاءِ، بخلافِ طلوعِ الفجرِ (٢) حيثُ تفسدُ صلاتهُ؛ لِأَنَّ مَا بعدَ الطلوعِ؛ وقتُ القضاءِ، وهُوَ وقتٌ (٣) مكروهٌ، فلا يتأدَّى بهِ الواجبُ (٤).

وفِي " المَبْسُوطِ ": (وعَنْ أبي يوسفَ أنَّ صلاةَ الفجرِ؛ لا تفسدُ بطلوعِ الشمسِ، ولكنَّهُ يصبرُ (٥) حَتَّى إِذَا ارتفعتِ الشمسُ؛ أتمَّ صلاتَه (٦) وكأنَّه (٧) استحسنَ هذا؛ ليكونَ مؤديًا بعضَ (٨) الصَّلاةِ فِي الوقتِ، ولو أفسدَها (٩)؛ كَانَ مؤديًا جميعَ الصَّلاةِ خارجَ الوقتِ، وأداء بعضِ الصَّلاةِ فِي الوقتِ أَوْلَى منْ أداءِ الكلِّ؛ خارجَ الوقتِ) (١٠).

قولُهُ -رحمه الله-: (وَالْمُرَادُ/ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وهوَ (١١) الكراهةُ) (١٢) يعني بهِ نفِي عدمَ الجوازِ، بخلافِ الفرائضِ فِي هَذِهِ الأوقاتِ الثلاثةِ (١٣) سوى عصرِ يومه.

فَإِنَّ قولَهُ: (لا تجوزُ الصَّلاة ُعندَ طلوعِ الشمسِ) إِلَى آخرِه، فِي حقِّ الفرائضِ مُجرىً عَلَى حقيقةِ عدمِ الجوازِ.


(١) فِي (ب): (إذا).
(٢) فِي (ب): (طلوع الشمس فِي صلاة الفجر).
(٣) (وقت): ساقطة من (ب).
(٤) الواجب: ما لزم بدليل فيه شبهه ظني واستحق العقاب على تركه من غير عذر، (كشف الأسرار للبخاري (٢/ ٣٠٠ - ٣٠٣، المغني للخبازي: ٨٣ - ٨٦).
(٥) فِي (ب): (نصبر).
(٦) فِي (ب): (الصَّلاة).
(٧) فِي (ب): (وكان).
(٨) فِي (ب): (ببعض).
(٩) وفِي المَبْسُوطِ: (أفسدناها).
(١٠) ينظر: "المَبْسُوطِ" للسرخسي (١/ ١٥٢)، و"بدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٢٧).
(١١) فِي المطبوع من الهداية بدون (وهو). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٢).
(١٢) يقول صاحب الهداية: (والمراد بالنفِي المذكور فِي صلاة الجنازة وسجدة التلاوة الكراهة حَتَّى لو صلاها فِيهِ أو تلا فِيهِ آية السجدة فسجدها جاز لأنها أديت ناقصة كَمَا وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٢).
(١٣) فِي (ب): (الثلاث).