للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وذَكَر طريق معرفة النّقصان) (١) وهو أن يقوم ما قبل الحفر ويقوم ما بعد الحفر فيضمن نقصان ما بينهما.

(يجعل الحفر تحجيرا، ً وهو بسبيل منه) (٢) فصار الحفر التّام (بغير إذن الإمام) (٣) بمنزلة من حفر بئراً نحو ذراع بإذنه [فإنّه] (٤) يكون ذلك تحجيراً ولم يثبت له الملك [بذلك] (٥) القدر [فكذلك] (٦) الحفر التّام بدون إذن الإمام؛ لأنّ في الحفر التّام وإن وجدت العلة لكن الشّرط وهو إذن الإمام لم يوجد فلم تعمل العلة عملها فلا يثبت الملك فيبقى تحجيراً، وبالتحجير لا يكون متعدياً فلا يضمن بالاتفاق (٧).

(وإن كان لا يملكه بدونه) (٨) أي: بدون الإذن.

(وما عطب في الثّانية ففيه الضّمان) (٩) أي: يضمن الحافر الثّاني لا الأوّل، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (١٠).

[حفر بئراً وراء حريم البئر الأولى فذهب ماءها]

(لأنّه غير متعدّ في حفرها) (١١) كالتّاجر إذا كان له حانوتٌ، واتخذ آخر بجنبه حانوتًا لمثل ذلك التجارة، فكسدت تجارة الأوّل بذلك، لم يكن له أن يخاصم الثّاني (١٢).

[[جهات حريم البئر الثاني]]

(وللثّاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون الجانب الأول) (١٣)، وفي "المبسوط": ثم استحقاق الحريم من كلّ جانب في الموات من الأراضي ممّا لا حقّ لأحد فيه، فأمّا فيما هو حق الغير فلا، حتى لو حفر إنسان بئرًا فجاء آخرُ وحفر بئرًا على منتهى حَدِّ حريمه فإنّه لا يستحق الحريم من الجانب الذي هو حريم صاحب البئر الأولى [وإنّما] (١٤) يستحق من [الجوانب الأُخَر] (١٥) مما لا حق لأحد فيه؛ لأنّ في ذلك الجانبِ/ {الأوّلُ} (١٦) قد سبق إليه وثبت [استحقاقه] (١٧) [به؛ كما] (١٨) قال -عليه السلام-: «مِنَى مَنَاخُ مَنْ سَبَق» (١٩) فلا يكون لأحدٍ أن يُبْطِل حقّه ويشاركه فيه (٢٠).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٧).
(٢) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٣) يُنْظَر: المرجع السابق.
(٤) في (ب): (فثَمَّة).
(٥) في (أ): (لذلك).
(٦) في (ب): (فذلك).
(٧) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٠٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٦٠)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٤١).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٧).
(٩) يُنْظَر: المرجع السابق.
(١٠) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٦٠).
(١١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٧).
(١٢) يُنْظَر: فتاوى قاضيخان (٣/ ٧٦)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٧)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥٦٠).
(١٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥١٧).
(١٤) في (أ): (فإنما).
(١٥) في (ب): (الجانب الآخر).
(١٦) سقطت من (ب).
(١٧) في (أ): (استحقاق).
(١٨) في (ب): (كما هو).
(١٩) أخرجه أبو داود في "سُنَنِه" (٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩) كتاب (المناسك) باب (تحريم مكة) برقم (٢٠١٩) قال: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهديٍّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا نَبْنِيْ لَكَ بِمِنىً بَيْتَاً، أَوْ بِنَاءً، يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّما هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إلَيهِ».
- وأخرجه الترمذي في "سُنَنِه" (٣/ ٢١٩) برقم (٨٨١)، عن وكيع، وقال: هذا حديث حسن.
- وأخرجه ابن ماجه في "سُنَنِه" (٢/ ١٠٠٠) برقم (٣٠٠٦، ٣٠٠٧).
- قال الحاكم في "المستدرك": هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. يُنْظَر: المستدرك على الصحيحين للحاكم (١/ ٦٣٨).
- وضَعَّفَهُ سَنَدَه الألباني. يُنْظَر: ضعيف أبي داود للألباني (٢/ ١٩٠).
(٢٠) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٦٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٣٧)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٣٦٤).