(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٤)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٩). (٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٧) برقم (٦١٤٩)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ١٦٥) برقم (٦٧١٦)، وأخرجه الدراقطنى في السنن: كتاب البيوع (٤/ ٢٠) برقم (٣٠٢٧)، وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى: كتاب التفليس، باب ما جاء في بيع الحر المفلس في دينه (٦/ ٨٣) برقم (١١٢٧٢) واللفظ للطحاوي: (لقيت رجلا بالإسكندرية يقال له سرق فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمانيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أنت سرق فباعني بأربعة أبعرة». فقال له غرماؤه: ما يصنع به؟ قال: «أعتقه» قالوا: ما نحن بأزهد في الآخر منك فأعتقوني)، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه) انظر: المستدرك (٢/ ٦٢)، قال الألباني (حسن). انظر: إرواء الغليل (٥/ ٢٦٤). (٤) أي: يثبت الحكم بالدلالة إذا عُرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص. انظر: أصول السرخسي (١/ ٦٥)، كشف الأسرار (٣/ ٣٣٦)، موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٥٤٠). (٥) قال ابن عبد الهادي: (وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتا) تنقيح التحقيق (٣/ ٢٤). (٦) سقطت في (أ). (٧) سقطت في (أ). (٨) سقطت في (ع). (٩) للسرخسي (٢٥/ ٤٩).