للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[[بيع الحنطة]]

ويجوز بيع الحنطة في سنبلها (١) والباقلي في قشره (٢) (٣)

فإن قلت (٤): ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا باع حب قطن في قطن بعينه أو باع نوى تمر في تمر بعينه حيث لا يجوز هناك/ مع أن كلها سواء في أن المبيع موجوداً في غلاف؟.

قلت: "أشار أبو يوسف (٥) -رحمه الله- إلى الفرق بينهما، وقال: لأن الغالب في السنبلة الحنطة، ألا ترى أنك تقول: [هذه حنطة وهي في سنبلها، ولا تقول: هذا حب وهو في القطن، وإنما تقول] (٦) هذا قطن، وكذلك في التمر" كذا في الذخيرة (٧).

وذكر في شرح الطحاوي "الأصل أنه إذا باع شيئاً وهو في غلافه قبل الإزالة فإنه لا يجوز، إلا الحنطة في سنبلها، أو سائر الحبوب في سنابلها، والذهب في ترابه، والفضة في ترابها، بخلاف جنسه من الثمن، كما لو باع لبناً في الضرع، أو لحماً (٨) في الشاة، أو شحمها، أو إليتها (٩)، أو كارعها، أو جلودها، أرباع دقيقاً في هذه [الحنطة، أو زيتاً في هذا] (١٠) الزيتون، أو دهناً في هذا السمسم، أو عصيراً في العنب من الأشياء التي في خلقتها من حيث لا يمكن أخذها أو قبضها إلا بإفساد الخلقة، فلا يجوز البيع فيها (١١).


(١) سقطتا من (ج).
(٢) وللشافعي قولان، فقال في المهذب: "واختلف قوله في بيع الحنطة في سنبلها، فقال في القديم: يجوز؛ لما روى أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد" وقال في الجديد: لا يجوز لأن لا يعلم قدر ما فيه من الحب، ولا صفة الحب، وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم يجز" المهذب (٢/ ١٦).
(٣) المختار للفتوى ص ١٩٧.
(٤) "قيل" في (ب).
(٥) "حنيفة" في (ج).
(٦) سقط من (ج).
(٧) المحيط البرهاني (٦/ ٣٧٨).
(٨) "لهما" في (ج).
(٩) "لبنها" في (ج).
(١٠) سقط من (ج).
(١١) قال الكاساني: "ولا يجوز بيع الدقيق في الحنطة، والزيت في الزيتون، والدهن في السمسم، والعصير في العنب، والسمن في اللبن، ويجوز بيع الحنطة، وسائر الحبوب في سنابلها؛ لأن بيع الدقيق في الحنطة، والزيت في الزيتون، ونحو ذلك بيع المعدوم؛ لأنه لا دقيق في الحنطة، ولا زيت في الزيتون؛ لأن الحنطة اسم للمركب والدقيق اسم للمتفرق، فلا دقيق في حال كونه حنطة، ولا زيت حال كونه زيتوناً، فكان هذا بيع المعدوم، فلا ينعقد بخلاف بيع الحنطة في سنبلها؛ لأن ما في السنبل حنطة، إذ هي اسم للمركب". بدائع الصنائع (٥/ ١٣٩).