(٢) وللشافعي قولان، فقال في المهذب: "واختلف قوله في بيع الحنطة في سنبلها، فقال في القديم: يجوز؛ لما روى أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد" وقال في الجديد: لا يجوز لأن لا يعلم قدر ما فيه من الحب، ولا صفة الحب، وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه فلم يجز" المهذب (٢/ ١٦). (٣) المختار للفتوى ص ١٩٧. (٤) "قيل" في (ب). (٥) "حنيفة" في (ج). (٦) سقط من (ج). (٧) المحيط البرهاني (٦/ ٣٧٨). (٨) "لهما" في (ج). (٩) "لبنها" في (ج). (١٠) سقط من (ج). (١١) قال الكاساني: "ولا يجوز بيع الدقيق في الحنطة، والزيت في الزيتون، والدهن في السمسم، والعصير في العنب، والسمن في اللبن، ويجوز بيع الحنطة، وسائر الحبوب في سنابلها؛ لأن بيع الدقيق في الحنطة، والزيت في الزيتون، ونحو ذلك بيع المعدوم؛ لأنه لا دقيق في الحنطة، ولا زيت في الزيتون؛ لأن الحنطة اسم للمركب والدقيق اسم للمتفرق، فلا دقيق في حال كونه حنطة، ولا زيت حال كونه زيتوناً، فكان هذا بيع المعدوم، فلا ينعقد بخلاف بيع الحنطة في سنبلها؛ لأن ما في السنبل حنطة، إذ هي اسم للمركب". بدائع الصنائع (٥/ ١٣٩).