للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله (١): (وإنكاره القبض في غير المعين (٢) ينافي الوجوب أصلًا): وذلك؛ لأنه لا يطالب المشتري بأداء الثمن إلا بعد إحضار المبيع وما من متاع يعينه البائع إلا للمشتري أن يقول المبيع غير هذا فيتأخر المطالبة إلى الأبد ثم لو ادعى تأخير المطالبة إلى غاية لم يصدق بأن قال: علي ألف درهم من ثمن بيع إلى شهر فإذا ادعى تأخير المطالبة إلى الأبد أولى أن لا يصدق؛ لأنه لما أقرَّ بوجوب ألف درهم ثم ادعى بقوله: إلا أني لم أقبض تأخر المطالبة إلى الأبد على ما ذكرنا لم يصدق وبهذا يقع الفرق بين هذا وبين ما إذا عين المتاع؛ لأنه أقرَّ بالوجوب ولم يدع ما يوجب تأخير المطالبة؛ لأن المبيع إذا كان حاضرًا فالمشتري يطالب بأداء الثمن أولًا ثم يقبض المبيع فلذلك (٣) قلنا في قوله لك: عليَّ ألف درهم ثمن هذا المتاع الذي في يدك إلا أني لم أقبض بأنه يُصدق وصل أم فصل كذا في الذخيرة (٤).

[الإقرار في بيع المتاع]

(وإن أقرَّ أنه باعه متاعًا): أي: صدق المقر له المقر في الجهة حيث قال: بأنه باعه متاعًا كما هو إقرار المقر لكن كذبه في إنكاره قبض المبيع.

(فالقول قول المقر): أي سواء وصل أم فصل عندهما. وذكر في الذخيرة (٥) أما إذا أصدقه في الجهة بأن قال: لي عليك ألف درهم من ثمن (٦) متاع بعته وقبضت مني والمقر يقول: لم أقبض مفصولًا عن إقراره كان أبو يوسف يقول: أولًا بأنه لا يصدق كما لو كذبه في الجهة


(١) في (ب): قوله.
(٢) في (أ): العين.
(٣) في (ب): فبذلك.
(٤) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ١٨٩.
(٥) يُنْظَر: الفتاوى الهندية ٤/ ١٨٩.
(٦) ساقطة من (ب).