(٢) كما في هامش (٥). (٣) "الخطوط" في (ب) و (ج). (٤) قال في الهداية: "والدراهم والدنانير لا يتعينان على العقود، فلم يتعلق العقد الثاني بعينها، فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٨). (٥) قال في الهداية: "أما الخبث لعدم الملك فعند أبي حنيفة ومحمد يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة، وفيما لا يتعين شبهة" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٨). (٦) سقط من (ب). (٧) قال في الهداية: "سلامة المبيع أو تقدير الثمن" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٨). (٨) سقط من (ب). (٩) قال في الهداية: "والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٨). (١٠) لم أقف عليه بهذا اللفظ، والحديث عن عمر بن الخطاب بلفظ "عَنْ قَتَادَةَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ شَاةٍ بِشَاتَيْنِ إِلَى الْحَيَاةِ، فَقَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالَ عمر- رضي الله عنه-: إِنَّ آخِرَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرِّبَا، وَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قُبِضَ قَبْلَ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أخرجه أحمد (١/ ٣٦١، رقم ٢٤٦)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليط في الربا (٣/ ٣٨٠، رقم ٢٢٧٦). إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (٣/ ٣١٢). (١١) "شبهة" في (ب). (١٢) يقول ابن نجيم في البحر الرائق (٤/ ١٥٣): "شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ سَاقِطَةُ الاعْتِبَارِ بِالإِجْمَاعِ".