(٢) ينظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٨). (٣) أخرجه أبو داود في سننه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك» زاد ابن الصباح: «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» كتاب الطلاق، باب في الطلاف قبل النكاح، رقم (٢١٩٠)، (٣/ ٥١٣)، والترمذي، كتاب أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء: لا طلاق قبل النكاح، رقم (١١٨١)، (٣/ ٤٧٨)، واالنسائي بلفظ: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على رجل بيع فيما لا يملك»، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عندك (٤٦١٢)، (٧/ ٢٨٨). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، انتهى. نصب الراية (٤/ ٤٤). (٤) "فيما" في (ب). (٥) سقطتا من (ب). (٦) فتح القدير (٦/ ٤٣٥). (٧) "المبيع" في (ب). (٨) في (ب)، وفي هامش (أ).