للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[ديه شبه العمد]]

وأمَّا هناك لما قطعت (١) أطرافه لم يظهر لنا سلامة أطرافه لا في حال القطع ولا بعد القطع وفي الإعتاق لم ينسد باب حدوث السَّلامة فافترقا (وَهُوَ الكَفَّارَةُ فِي الخَطَأِ (٢) أي: عتق رقبة مؤمنة الذي ذكرناه في شبه العمد وهو الكفارة في الخطأ (وَدِيَتُهُ (٣) أي: ودية شبه العمد وإنَّما قيَّد به؛ لأنَّ دية الخطأ المحض فإنه (٤) من الإبل أخماساً على ما يجيء وهذا دية شبه العمد فيجب فيه الدية أرباعاً (٥).

وقوله: (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٦) -رحمه الله- فالاقتصار بذكر أبي حنيفة مخالف لعامَّة روايات (٧) الكتب من «المبسوط» و «الأسرار» و «الإيضاح» و «الذّخيرة» وغيرها، فإنَّ المركوب (٨) فيها (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا الله- خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ (٩) (١٠) [بنصبِ] (١١) بنتَ وكذا في غيرها (١٢).

لأنَّ مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين يجيء منصوباً لما عرفت (١٣) (١٤).


(١) وفي (ب) (وهنا لما لم يقطع) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢) بداية المبتدي (٢٤٤).
(٣) بداية المبتدي (٢٤٤).
(٤) وفي (ب) (مائة)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٥) يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦)، الهداية شرح البداية (٤/ ١٧٧)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٤٧)، مجمع الأنهر (٤/ ٣٤١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٧/ ٣٢، ٣٣).
(٦) بداية المبتدي (٢٤٤).
(٧) وفي (ب) (لروايات عامة).
(٨) في (ب) (المذكور)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٩) بداية المبتدي (٢٤٤)، وهو لفظ الامام القدوري. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦).
(١٠) هي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، أي: حملت، وليس كونها ماخضا شرطاً. يُنْظَر: لسان العرب (١٠/ ١٩٠)، القاموس المحيط (٨٤٣).
(١١) سقط في (ب).
(١٢) لعل النسخة التي وقف عليها الإمام السغناقي -رحمه الله- سقط منها ذكر أبي يوسف، والصواب أنه مذكور في البداية، وقد قال الإمام البابرتي في العناية (١٥/ ٢٤٧): ولم يُذكر في بعض نُسخ الهداية قول أبي يوسف مع أبي حنيفة وهو مخالف لرواية عامة الكتب. يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٦)، المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ٧٦)، بداية المبتدي (٢٤٤)، تبيين الحقائق (٦/ ١٢٦).
(١٣) وفي (ب) (عرف).
(١٤) يُنْظَر: المفصل في صنعة الإعراب (٢٦٨)، المغرب في ترتيب المعرب (٢/ ٤٢١).