للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[شركة المفاوضة]]

وذكر في المبسوط: "وأمّا المفاوضة فقد قيل: اشتقاقها مِن التّفويض فإنَّ كلّ واحد منهما يفوِّض التَّصرُّف إلى صاحبه في جميع مال التِّجارة" (١).

(ولا بدَّ من تحقيق المساواة ابتداءً وانتهاءً) لأنَّ المفاوضة مِن العقود الجائزةفإنَّ لكلِّ واحدٍ منهما ولايةَ الامتناع بعد عقد الشّركة، فكان لدوامها حكم الابتداء، وفي ابتداء عقد المفاوضة اشتُرِطت المساواة، فكذا في الانتهاء.

فقال في الإيضاح: وإذا زاد أحد المالَين على الآخر قبلَ الشّراء، يجوز أنْ يكون مال أحدهما دراهم والآخر دنانير، فازداد قيمة أحدهما بعد عقد المفاوضة قبل الشراء، والمفاوضة منتقضةلأنّ عقد الشّركة عقد جائز، وليس بلازم، وما كان جائزًا فلِبَقائه حكم الابتداء ما لم يتِمّ المقصود، والمقصود إنّما يتِمُّ بالشِّراء فإذا زال التّساوي قبل الشِّراء انتقض العقد (٢).

(وذلك) أَي: تحقيق المساواة.

(في المال) [أي: في المال] (٣)، وفي التَّصرف، وفي الدّين على ما يأتي.

(والمراد به) أي: بالمال الذي يشترط في المساواة.

(ما تصحُّ الشّركة فيه) أي: ما يصحُّ لرأس مال الشّركة كالدّراهم والدّنانير.

(ولا يعتبر التفاضُل فيما لا تصحُّ فيه الشركة) كالعُروض والدُّيون.

وذكر في الإيضاح: ولا بدَّ من المساواة في المال الّذي يصلُح لانعقاد الشَّركة عليه؛ لأنّ أحدهما إذا انفرد بمال يصِحُّ فيه الشّركة زال معنى المساواة. أمَّا لو تفاضلا في الأموال التي لا يصحُّ الشركة فيها كالعُروض والعقار والدّيون جازت شركة المفاوضة؛ لأنّ الانفراد بذلك لا يبطِل التّساوي في عقد المفاوضة (٤).

وذكر في الذخيرة: "حتّى لو كان لأحدهما عروض أو ديون على النّاس لا يبطل المفاوضة ما لم تقبض الدّيون" (٥)؛ لأنَّه لو ملك أحدهما تصرُّفًا لا يملكه الآخر لفات التّساوي، فلذلك لم ينعقِد بين الحُرِّ والمملوك، وكذلك لم ينعقِد بين الصَّبي والبالغ لتفاوتهما في التّصرّف على ما يجيء.


(١) المبسوط للسرخسي (١١/ ١٥٢).
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي (١١/ ١٧٤).
(٣) ما بين المعقوفتين مكرر في (أ).
(٤) ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ١٥٧)، البناية شرح الهداية (٧/ ٣٧٦).
(٥) العناية شرح الهداية (٦/ ١٥٧).