(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الحَرَمِ] (٣/ ١٤) برقم: [١٨٣٣]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ] (٢/ ٩٨٨) برقم: [١٣٥٥]. (٣) ترخص: أي رخصة أو إجازة، انظر: مختار الصحاح، مادة رخص (٨٣). (٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٦٧). (٥) الخلاصة الغزالية، وتسمى خُلاصة المختصر ونقاوة المُعتصر لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (٥٠٥ هـ) الكتاب مطبوع بمجلد واحد طبعته دار المنهاج بتحقيق أمجد رشيد محمد علي. انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٤٢٧). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٤٢). (٦) البقعة الشريفة: أي منطقة المشاعر المقدسة والتي تشمل مكة وجميع أماكن الحج. انظر: فقه العبادات الحج، (٦٨). (٧) حصناً: (ح ص ن) الْحصن: مَعْرُوف واشتقاقه من حصنت الشَّيْء تحصينا إِذا منعته وحظرته. وَمِنْه حصنت الْمَرْأَة إِذا زوجتها، وكل شَيْء منعته فقد حصنته وحويته. وَقد سمت الْعَرَب حصنا وحصينا ومحصنا. وَامْرَأَة مُحصنَة: متزوجة وحاصن: عفيفة. انظر: جمهرة اللغة/ مادة حصن، (١/ ٥٤٣). (٨) سقط من (ج). من قوله: (مأمنًا، وإلى المواقيت) إلى قوله: (من الدخول). (٩) انظر: الأسرار (ص ٥٠).