للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما أحلت في (١) ساعة من نهار، ثُمَّ هي حرام إلى يومِ القيامةِ» (٢)، فقد ترخص (٣) لقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على وجه الخصوصية له، وإنما يكون كذلك أن لو لم يكن لغيره أن يصنع كصنعه) كذا في «المبسوط». (٤)

[هل قصد الحرم مثل قصد مكة في وجوب الإحرام]

ولكن ذكر في «الخلاصةِ الغزالية» (٥): (قوله مثل قولنا) ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعةِ الشريفة (٦)، لا؛ لأنه شرط للحج بدليل أن من كان داخل الميقات يُحرمُ من دويرة أهله، فالكل سواء في افتراض الحجّ فيستويان في شرط الأداء، فَعُلم أن الوجوب من الميقات لمكان البيت، فإن الله تعالى جعل البيت معظمًا بأن جعله بيته، فجعل مكّة حصنًا (٧) له بناء، والحرم حمى له مأمنًا، وإلى المواقيت من الحل حريمًا للحرم تأكيدًا لحرمة البيت، وجعل داخل مكة كداخل البيت؛ لأنه حصنه فلم يمكنه من الدخول (٨) إلا بإحرام؛ ليكون الدخول على قصد تعظيم البيت، وزيارته بخلاف من كان داخل الميقات؛ لأنهم جُعِلُوا في حكم حاضري المسجد الحرام، وإذا صاروا من حاضريه حُكمًا لم يُتصور منهم القدوم على البيت، فلم يلزمهم ما يجب بحق القدوم، وأنهم كالحرّاس حول الحصن، وإنما يلزمهم الإحرام الذي هو/ شرط الحجّ والعمرة إذا أرادوهما كذا في «الأسرار» (٩).


(١) في (ب، ج): لي.
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: [لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الحَرَمِ] (٣/ ١٤) برقم: [١٨٣٣]، وأخرجه مسلم في "صحيحه" باب: [تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلَاهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا، إِلَّا لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ] (٢/ ٩٨٨) برقم: [١٣٥٥].
(٣) ترخص: أي رخصة أو إجازة، انظر: مختار الصحاح، مادة رخص (٨٣).
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ١٦٧).
(٥) الخلاصة الغزالية، وتسمى خُلاصة المختصر ونقاوة المُعتصر لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (٥٠٥ هـ) الكتاب مطبوع بمجلد واحد طبعته دار المنهاج بتحقيق أمجد رشيد محمد علي.
انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٤٢٧). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٢/ ٣٤٢).
(٦) البقعة الشريفة: أي منطقة المشاعر المقدسة والتي تشمل مكة وجميع أماكن الحج.
انظر: فقه العبادات الحج، (٦٨).
(٧) حصناً: (ح ص ن) الْحصن: مَعْرُوف واشتقاقه من حصنت الشَّيْء تحصينا إِذا منعته وحظرته. وَمِنْه حصنت الْمَرْأَة إِذا زوجتها، وكل شَيْء منعته فقد حصنته وحويته. وَقد سمت الْعَرَب حصنا وحصينا ومحصنا. وَامْرَأَة مُحصنَة: متزوجة وحاصن: عفيفة.
انظر: جمهرة اللغة/ مادة حصن، (١/ ٥٤٣).
(٨) سقط من (ج). من قوله: (مأمنًا، وإلى المواقيت) إلى قوله: (من الدخول).
(٩) انظر: الأسرار (ص ٥٠).