للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاسم المشتري الذي لم يبع.

وقوله: (المشتري) في محل الرفع بالفاعلية.

وقوله: (الذي لم يبع) في محل النصب بالمفعولية، أي: قاسم المشتري الدار مع شريك البائع الذي لم يبع كان للشفيع نقضه؛ لأن هذه القسمة لم تجر بين العاقدين، فلا يمكن جعلها قبضًا بحكم العقد فجعلت (١) مبادلة، وللشفيع (٢) أن ينقض المبادلة.

ثم إطلاق الجواب في الكتاب، وهو قوله: (أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري).

[حكم تسليم الأب والوصي الشفعة و ترك طلب الشفعة]

وعن أبي حنيفة: «إنما يأخذه إذا وقع في جانب الدار التي يشفع لها (٣). هكذا ذكر القدوري في «شرحه»؛ لأنه إذا وقع في غير جانبها، وليس له نقض القسمة لا يكون جارًا فلا يستحق الشفعة» (٤).

وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جاز (٥)، وقد ذكرنا أن الصغير والكبير والحبل في استحقاق الشفعة سواء؛ لأنهم في سبب استحقاق الشفعة سواء، والحبل يرث فتثبت له الشركة، ثم إذا وجبت الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب والأخذ من قام مقامه شرعًا في استحقاق حقوقه [شرعًا]، وهو أبوه، وحتى أبيه (٦)، ثم جده، ثم أب أبيه (٧)، ثم وصي الجد، ثم الوصي الذي نصبه القاضي، فإن لم يكن أحد من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك، وإذا كان له أحد من هؤلاء، فترك طلب الشفعة مع الإمكان بطلت الشفعة حتى لو بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (٨).

وقال محمد: لا يبطل (٩).

وعلى هذا الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو الوصي ومن بمعناهما. كذا في «الذخيرة» (١٠).

وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلت الشفعة.

والباء في قوله: (بطلب) يتعلق بالوكيل، لا بالتسليم.

وفي «المبسوط»: «وإذا وكل وكيلاً بطلب الشفعة، فسلم الوكيل الشفعة، أو أقر بأن موكله قد سلَّم- فنقول: أما عند أبي حنيفة فيصح ذلك منه في مجلس القضاء، ولا يصح في غير مجلس القضاء (١١).


(١) في (ع): «فجعل».
(٢) في (ع): «للشفيع».
(٣) في (ع): «بها».
(٤) ينظر: تبيين الحقائق: ٥/ ٢٦٣، العناية: ٩/ ٤٢٣، البناية: ١١/ ٣٩٢.
(٥) في (ع): «القضاء».
(٦) في (ع): «ابنه».
(٧) في (ع): «ابنه».
(٨) ينظر: البناية: ١١/ ٣٩٣، العناية: ٩/ ٤٢٤.
(٩) ينظر: البناية: ١١/ ٣٩٣، العناية: ٩/ ٤٢٤.
(١٠) ينظر: المحيط البرهاني: ٧/ ٣٠٨.
(١١) ينظر: المبسوط: ١٤/ ١٥٤.