(٢) ساقطة من (أ). (٣) في (أ) هناك وفي (ب) هنا والصحيح ما ذكر في (ب). (٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٠٤ - ١٠٥). (٥) لأنه: أي لأن الكسب: كان موقوفا عليه أو على مولاه: لأنه إن أدى بدل الكتابة فهو له وإلا فلمولاه.» أي لورثته الأحرار (ويعتق أولاده) أي أولاد المولودون في حال الكتابة، أو المشترون في حال الكتابة.
[الحكم لو مات المكاتب وله مال] (إما أن يثبت) أي العتق (لا وجه إلى الأول (المسألة كاملة: قال: "فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده" وهذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه لمولاه، وإمامه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إثباته فتبطل، وهذا لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصودا أو يثبت قبله أو بعده مستندا، لا وجه إلى الأول لعدم المحلية، ولا إلى الثاني لفقد الشرط وهو الأداء، ولا إلى الثالث لتعذر الثبوت في الحال والشيء يثبت ثم يستند. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٦٤).» وهو أن يعتق المكاتب بعد الموت، لعدم المحلية، وذلك لأن الميت ليس محل للعتق ابتداء [لما] في (أ) المدة وفي (ب) لما والصحيح ما ذكر في (ب).