للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بل هو عاقد والعقد يبطل بهلاك المعقود عليه لا بموت العاقد؛ ولأنه لو بقى العقد بعد موت المولى يعتق بالأداء إلى الوراثة، وصار المولى [معتقا] (١) له ويجوز أن يكون الميت معتقا [ولا يجوز أن يكون معتقا] (٢).

ألا ترى أنه لو قال لعبده: أنت حر بعد موتي كان صحيحا، ولو قال: بعد موتك كان لغوا، وكذلك لو أوصى بأن يعتق عبده بعد موته كان صحيحا، وإذا أعتق كان المولى هو المعتق حتى يكون الولاء له (٣).

(ولنا أنه عقد معاوضة) قيد به احتراز عن [النكاح، والوكالة وغيرهما (لا يبطل بموت أحد المتعاقدين) وقيد به احتراز عن] (٤) عقد الإجارة لأن عقد الإجارة عقد معاوضة، ولكن يبطل بموت أحد المتعاقدين، وعقد الكتابة عقد معاوضة لا يبطل بموت المولى ينبغي أن لا يبطل بموت العاقد الآخر أيضا كالبيع، وعكسه الإجارة (٥).

ثم إنما قلنا: إذا لم ينفسخ [بموت] (٦) أحد العاقدين ينبغي أن لا يفسخ بموت العاقد الآخر كما في البيع، [قضيته مطلق] (٧) المعاوضة التسوية بين المتعاقدين، والخصم لا ينازع في هذا ولكنه يدعي أن في موت المكاتب فوات المعقود عليه، وليس كذلك فإن المعقود عليه ما يسلم للعاقد بمطلق العقد، والرقبة لا يسلم له بمطلق العقد أما


(١) ف (أ) متعلق وفي (ب) معتقا والصحيح ما ذكر في (ب).
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٨).
(٤) ساقطة من (أ).
(٥) والجامع بينهما، أي بين موت المولى وموت المكاتب في عدم البطلان، الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق، يعني إذا جاز إبقاء العقد بعد موت المولى لحاجته إليه ليصل إلى مقصوده وهو الولاء، فكذا يجوز إبقاء العقد بعد موت المكاتب لحاجته ليصل إلى مقصوده، وهو شرف الحرية.
انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤٧).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في (ب) لما أن قبضه.