للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السالم له [مالكية] (١) اليد وهي المعقود عليه، وقد سلمت [له] (٢) بنفس العقد [وإضافته] (٣) العقد إلى الرقبة لا يدل على أن المعقود عليه هو الرقبة، كما تضاف الإجارة إلى الدار والمعقود عليه المنفعة والرجوع عند الفساد بقيمة الرقبة، ليس لأن المعقود عليه هو الرقبة، ولكن لأن ما هو المعقود عليه لا يتقوم بنفسه وهو مالكية اليد فيصار إلى قيمة أقرب الأشياء إليه كما في الخلع يصار إلى رد المقبوض عند فساد التسمية؛ لأن ما هو المعقود عليه غير متقوم، ثم إذا جاز أن يجعل المولى بعد الموت كالحي حكما حتى يصير معتقا، فكذلك يجوز أن يبقى المكاتب حيا حكما حتى يؤدي كتابته فيصير حرا؛ وهذا لأن المملوكية أليق بحال الميت من المالكية؛ [لأن المملوكية] (٤) عبارة عن الضعف، والمالكية ضرب قوة والضعيف بحال الميت أليق من القوة.

والدليل على جواز إبقاء المملوكية بعد موته لحاجته أن كفن العبد بعد موته على مولاه، ولا سبب لاستحقاقه عليه سوى المملوكية، والأصح أن نقول: نحن إنما نبقي المالكية بعد موت المكاتب كما بينا أن بعقد الكتابة يثبت له مالكية اليد في مكاسبه، وبه يتمكن من أداء الكتابة، فتبقى تلك المالكية بعد موته؛ لأن حاجته إلى تحصيل الحرية لنفسه فوق حاجة مولاه إلى الولاء.

فإذا جاز إبقاء المالكية بعد موت المولى لحاجته إلى الولاء، فكذلك يجوز إبقاء مالكية المكاتب بعد موته لحاجته [إلى] (٥) الحرية ثم بقاء صفة المملوكية تكون تبعا [لا] (٦) مقصودا (٧).


(١) في (ب) فمالكية.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب) وإضافة العقد.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٩).