انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٩). (٢) ساقطة من (ب). (٣) القاعدة: الثابت بالضرورة ألفاظ ورود القاعدة: الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة أو مواضعها. وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها. وفي لفظ: الثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة. وفي لفظ: ما ثبت لعذر يزول بزواله. أو ما جاز لعذر بطل بزواله. وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. معنى هذه القواعد ومدلولها: فمفاد هذه القاعدة: أنه إذا كانت الحاجة -وهي أدنى من الضرورة- تقدر بقدرها وتزول بزوالها فبطريق أولوي أن الثابت بالضرورة يقدر بقدرها ويزول بزوالها. من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إن المضطر يأكل من الميتة بقدر سد رمقه أي بمقدار ما يدفع عن نفسه خطر الهلاك جوعًا. ومنها: أن الطبيب ينظر من العورة بقدر الحاجة. انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٥٤٣)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٢٨١). انظر: المبسوط للسرخسي (٧/ ٢٠٩).