للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لكن هذا مخالف] (١) لرواية عامة الكتب فإن فيها عند الشافعي يقتل الذكر بالأنثى حتى احتج علماؤنا عليه بهذه المسألة فيما تمسك بقوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} على ما ذكرنا من المبسوط والأسرار (للعُمُومَاتِ (٢) (٣) كقوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٤) (٥).

وقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٦).

وقوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (٧).

[[قتل الوالد بالولد]]

(لِقَولِهِ -عليه السلام-: «لا يُقَادُ الوَالِدُ (٨) (٩).

هو مجهول يقيد لا مجهول يقود.

(وَهُوَ بِإِطْلاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي قَولِهِ: يُقَادُ إِذَا ذَبَحَهُ ذَبْحاً (١٠) أما إذا رمى الأب ولده بسيف أو سكين فقتل (١١) فلا قصاص عليه (١٢).

والفرق له بين الذبح وغيره: هو أن القود لا يجب بشبهة (١٣) الخطأ فعند الرمي يتمكن شبهة الخطأ فالظاهر أنه قصد تأديبه لا قتله؛ لأنَّ شفقة الأبوَّة تمنعه عن ذلك بخلاف الأجنبي [فإنه] (١٤) ليس بينهما هناك ما يدل على الشفقة فجعلنا الرمي من الأجنبي عمدًا محضاً، فأما إذا أخذه فذبحه فليس هناك شبهة الخطأ بوجه (١٥) فيحمل على قصد القتل وإن كان هو أباه كذا في المبسوط.


(١) سقط في (ب).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦٠).
(٣) يُنْظَر: مختصر القدوري (٢٨٢)، المبسوط؛ للسَّرَخْسِيِّ (٢٦/ ١٢٩).
(٤) سورة المائدة من الآية (٤٥).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٢٩، ١٣٠)، الاستذكار (٨/ ١٦٧، ١٦٨)، منح الجليل (٩/ ١٦)، الأم للشافعي (٦/ ٢٤)، الحاوي الكبير (١٢/ ٨)، المهذب (٢/ ١٧٣).
(٦) سورة البقرة من الآية (١٧٨).
(٧) سورة الإسراء من الآية (٣٣).
(٨) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(٩) رواه أحمد (١/ ١٦)، برقم (٩٨). ورواه الترمذي (٤/ ١٨)، في (كتاب الديات)، في (باب ما جاء في الرّجُلِ يَقتُلُ ابْنهُ يُقادُ منه أمْ لا)، برقم (١٤٠٠)، وقال: هَذَا حدِيثٌ فيه اضْطِرابٌ والْعَمَلُ على هذا عنْدَ أهْلِ الْعلْمِ أنَّ الْأبَ إذا قتَلَ ابْنهُ لا يُقْتلُ بهِ.
ورواه ابن ماجه (٢/ ٨٨٨)، في (كتاب الديات)، في (باب لا يقتل الوالد بولده)، برقم (٢٦٦٢)، بلفظ (لا يقتل الوالد بالولد).
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ١٦١).
(١١) وفي (ب) (فقتله).
(١٢) يُنْظَر: المدونة الكبرى (١٦/ ٢٢٨، ٢٢٩)، الاستذكار (٨/ ١٣٦).
(١٣) وفي (ب) (لشبهة).
(١٤) زيادة في (ب).
(١٥) وفي (ب) (من وجه).