للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر في الفصول محالاً على فتاوى رشيد الدين أنَّ المديون إذا حلف أن لا دَيْنَ عليه ثُمَّ أقام المُدَّعِي بينة على الدَّيْنِ عند مُحَمَّد -رحمه الله- لا يظهر كذبه في يمينه (١)، وعند أبي يُوسُف -رحمه الله- يظهر كذبه في يمينه (٢) والفتوى في مسألة الدين أنّه إذا ادّعى المال من غير السبب فحلف، ثُمَّ أقام البينة يظهر كذبه، وإن ادّعى الدين بناء على السبب [هل يظهر كذب الْمُدَّعَى عليه بعد اليمين إذا قامت على خلافه] (٣) ثُمَّ حلف أنّه لا دّيْنَ له عليه ثُمَّ أقام البينة على السبب لا يظهر كذبه بالبينة؛ لجواز أنه وُجد القرض ثُمَّ وجد الإبراء بعده أو الإيفاء.

[[الدعوى في النكاح والرجعة]]

وفي البَابِ الأوّل من شهادات الجامع (٤): رجل قال: أن امرأته طالق إن كان لفلان عليه شيء فشهد شاهدان أنَّ فلانًا أقرضه ألف درهم قبل اليمين فقضى القاضي بالمال لا يحنث، ولو شهدا أنَّ لفلان عليه ألف درلهم، وقضى القاضي بذلك يحنث في يمينه والمعنى في ذلك أنَّه جعل شرط حنثه وجوب شيء من المال [عليه] (٥) وقت اليمين وحين شهدوا على القرض لم يظهر كون المال عليه وقت اليمين بخلاف ما لو شهدوا أنّ المال عليه.

(ولا يُسْتَحْلفُ عنده في النكاحِ والرَّجْعَةِ) إلى آخره (٦) وصورة ذلك أن ادّعى رجل على امرأة أنّه تزوّجها وأنكرت المرأة ذلك، أو ادّعت المرأة النكاح وأنكر الرجل، أو ادّعى الرجل بعد الطلاق و/ انقضاء العدّة أنّه كان راجعها في العدّة وأنكرت المرأة، أو ادّعت المرأة ذلك وأنكر الزوج، أو ادّعى الزوج بعد انقضاء مدّة الإيلاء أنّه كان فاء إليها في المدة وأنكرت المرأة، أو ادّعت المرأة ذلك وأنكر الزوج أو ادّعى على مجهول أنّه عبده أو ادّعى المجهول علي ذلك أو اختصما على هذا الوجه في ولاء العتاقة أو ولاء الموالاة أو ادّعى [على] (٧) رجل أنّ الْمُدَّعَى عليه ولده أو والده أو ادّعت المرأة على مولاها أنّها ولدّت منه هذا الولد أو ادّعت أنّها ولدت منه ولدًا وقد مات الولد وأنّها أم ولد له عند أَبِي حَنِيفَةَ -رحمه الله- لا يستحلف المنكر في هذه المسائل السّبع وعندهما يستحلف (٨) وإذا نكل يقضي بالنكول وفي الاستيلاد لا يتصوّر الطرف الآخر؛ لأن المولى إذا أقرّ به صحّ إقراره فلا حاجة حينئذ إلى الاستحلاف وفي اللعان لا يستحلف في قولهم وصورته إذا ادّعت المرأة على زوجها أنَّه قذفها قذفًا موجباً للعان وأنكر الزّوج لا يستحلف؛ لأن موجب قذف الزوج زوجته معتبر بموجب قذف الأجنبي وفيه لا يقضي بالنكول فهذا مثله؛ لأنّ كل واحد منهما يندرئ بالشبهات حتى لا يثبت مالاً بدل من الحجج ككتاب القاضي [إلى القاضي] (٩) والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ولا يعمل فيه البذل والإباحة، وهذا كله إذا لم يكن المقصود مالاً، وإن كان المقصود دعوى مال بأن ادّعت المرأة على رجل أنَّه تزوّجها وطلّقها قبل الدخول بها ولها عليه نصف المهر وأنكر يستحلف في قولهم فإن نكل يقضي عليه بنصف المهر على ما يجيء بعدها في الْكِتَابِ (١٠).


(١) يُنْظَر: تبيين الحقائق؛ للزيلعي (٤/ ٢٩٦).
(٢) يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢٠٦).
(٣) [ساقط] من (أ) و (ج).
(٤) يُنْظَر: الجامع الكبير (١٥١).
(٥) [ساقط] من (أ) و (ج).
(٦) (والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود واللعان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود واللعان) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٥٩).
(٧) [ساقط] من (أ) و (ج).
(٨) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢٢)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٣٦٢).
(٩) [ساقط] من (أ) و (ج).
(١٠) المقصود بالكتاب: مختصر القُدُورِي (١/ ٢١٨).