للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- لِلْحَسَنِ -رضي الله عنه-: أَرِنِي الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ (١) يُقَبِّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْكَ؛ فَأَبْدَى عَنْ سُرَّتِهِ فَقَبَّلَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (٢) (٣). وَيَأْتِي تَمَامُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ فُرُوعِهَا فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[الرُّكْبَةِ مَعَ الْفَخِذِ هل هي عورة]

قَوْلُهُ -رحمه الله-: (وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ)

وَذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لِقَاضِي خَانَ -رحمه الله- (٤): (وَاخْتَلَفُوا فِي الرُّكْبَةِ مَعَ الْفَخِذِ، مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُضْوًا عَلَى حِدَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الرُّكْبَةَ مَعَ الْفَخِذِ عُضْوًا (٥) وَاحِدًا، فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ انْكِشَافُ رُبْعِ الْكُلِّ) (٦). فَيَخْتَلِفُ التَّخْرِيجُ (٧) حِينَئِذٍ فِي مِنْ أَنَّهَا بَيَانِيَّةٌ، أَوْ تَبْعِيضِيَّةٌ (٨)، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي "التَّجْنِيسِ" (٩): ثُمَّ الرُّكْبَةُ إِلَى آخِرِ الْفَخِذِ عُضْوٌ وَاحِدٌ؛ حَتَّى لَوْ صَلَّى وَالرُّكْبَتَانِ مَكْشُوفَتَانِ، وَالْفَخِذُ مُغَطًى؛ جَازَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الرُّكْبَةِ مِنَ الْفَخِذِ أَقَلُّ مِنَ الرُّبْعِ.


(١) (كان): ساقطة من (ب).
(٢) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٢/ ٤٠٥) في كتاب "الحظر والإباحة" باب "ذكر إباحة تقبيل المرء ولده وولد ولده علي سرته" حديث رقم (٥٥٩٣). وقال الأنؤوط: (إسناده حسن).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٤٦).
(٤) في (ب): (وذكر في جامع قاضي).
(٥) (عضواً): ساقطة من (ب).
(٦) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١/ ١٤٧ - ١٤٨).
(٧) في (ب): كلمة غير واضحة، رسمها (الصرح)
(٨) من التبعيضية: ذكر في مغني اللبيب أنها تأتي على خمسة عشر وجهًا وعدها وأشهر معانيها: التبعيض، والتبيين، وابتداء الغاية. انظر: " القواعد والفوائد الأصولية" (ص: ١٥٠)، شرح ابن عقيل: (٣/ ١٥، البدخشي والأسنوي: (١/ ٤٠٣ - ٤٠٥)
(٩) "كتاب التجنيس والمزيد لصاحب الهداية " هو: من تأليف علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د. محمد أمين مكي وهو مطبوع.