للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[شركة العقود]]

التَّسليم؛ فيجوز (١) إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية في "كتاب القضاء".

(شاركتك في كذا وكذا) أي: في البزازي (٢) أو في البقالي (٣) أو في عموم التّجارات.

(وشرطه: أن يكون التصرُّف المعقود عليه عقد الشّركة قابلًا للوكالة).

وقوله: (المعقود عليه): صفة التّصرُّف.

(وعَقدَ) نُصِب على المصدر، و (قابلًا) نُصِب على أنَّه خبر كانَ؛ ثُمّ في قوله: (قابلًاللوكالة) احتراز عن الشّركة في التكدّيوالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد؛ فإنَّ الملك في هذه الصُّورة يقع لمن باشَر سببَه خاصًّا، لا على وجه الاشتراك؛ أي: شركة العقود كلُّها متضمنة لعقد الوكالة، ثُم شركة المفاوضة مِن بينهما مخصوصة يتضمّن (٤) عقد الكفالة. ثم علَّل تضمُّن هذه العقود الوكالة بقوله: (ليكون ما يُستفاد بالتّصرف مشتركًا بينهما فيتحقّق حكمه المطلوب منه) أي: مِن عقد الشّركة. وشرح هذا لأنّ (٥) هذه العقود إنّما تضمنَّت الوكالةلأنّ مِن حكم الشّركة ثبوت الشّركة في المستفاد بالتّجارة، ولا يصير المستفاد بالتّجارة مشتركًا بينهما إلّا وأنْ يكون كلُ واحدٍ منهما وكيلًا عَن (٦) صاحبه [في النّصف] (٧)، وفي النّصف عامِلٌ لنفسه حتّى يصير المستفاد مشتركًا بينهما. فصار كلّ واحد وكيلًا عن صاحبه بمقتضى عقد الشّركة، وإنّما اختصّت المفاوضة من بينهما (٨) بتضمّن الكفالةلأنَّها تقتضي المساواة فيما يتّصِل بالتّجارات مِن الضّرر والنّفع، وإنّما يستويان في الضرر أنْ لو صار (٩) كلُّ واحدٍ منهما مطالبًا بسبب تجارة الآخر إذ لو طولب الذي باشر العقد دون الآخر لَفات المساواة (١٠)، كذا في


(١) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٣١٣).
(٢) البز: بالفتح نوع من الثياب، وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت، وقيل: أمتعة التاجر من
الثياب، ورجل بزاز والحرفة البزازة بالكسر. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٤٧).
(٣) البقل: البقل معروف، الواحدة بَقْلَةٌ، ويقال: كلُّ نبات اخضرّت له الأرضُ فهو بَقْلٌ. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٦٣٦).
(٤) في (ب) "بتضمن".
(٥) في (ب) "أن".
(٦) في (ب) "من".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).
(٨) في (ب) "بينها".
(٩) في (ب) "كان".
(١٠) ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ١٥٥).