(٢) في (ب) ويذكر. (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٥)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٧). (٤) المقصود من الثلاثة (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشيباني). (٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٥)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٧). (٦) الذمة: الأمان وأهل الذمة أهل العقد. ويقال أهل الذمة لأنهم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم، وأموالهم. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٥/ ١٩٢٦)، مقاييس اللغة (٢/ ٣٤٦).» حتى لو قال العبد: كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان، فالعقد جائز، وهذا الشرط لغو لغو: لغا قال باطلا وألغى الشيء أبطله اللغة أصلها لغي أو لغو، وجمعها لغى ولغات أيضا. انظر: مختار الصحاح (ص: ٢٨٣)، لسان العرب (١٥/ ٢٥٠). (٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٢).