للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أو] (١) لا؟، [وذكر] (٢) فيما إذا كاتبه على حكمه، أو على حكم العبد أنه لا تجوز الكتابة ولو أدى قيمته لا يعتق.

قال شيخ الإسلام (٣): لا فرق بين المسألتين؛ لأن في المسألتين جميعا ما سماه لا يصلح عوضا؛ لأنه مجهول القدر، والجنس.

ثم قال: لا يعتق في تلك المسألة بأداء القيمة، فكذلك في مسألة الثوب، والأصل عند علمائنا الثلاثة (٤) أن المسمى متى كان لا يصلح عوضا لجهالة القدر، أو لجهالة الجنس، فإنه لا يعتق العبد بأداء القيمة، ولا تنعقد هذه الكتابة أصلا لا على المسمى، ولا على القيمة، كذا في الذخيرة (٥).

[[كاتبه على شيء بعينه لغيره]]

(لأنها لا تتعين في المعاوضات، فيتعلق بدراهم دين في الذمة ((٦)؛ لأن الألف يجب في ذمته، والتدبير في أداء ما في ذمته إليه، كذا في المبسوط (٧).


(١) في (ب) أم.
(٢) في (ب) ويذكر.
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٥)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٧).
(٤) المقصود من الثلاثة (أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشيباني).
(٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٤)، العناية شرح الهداية (٩/ ١٦٥)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٣٧٧).
(٦) الذمة: الأمان وأهل الذمة أهل العقد. ويقال أهل الذمة لأنهم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم، وأموالهم.
انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٥/ ١٩٢٦)، مقاييس اللغة (٢/ ٣٤٦).» حتى لو قال العبد: كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان، فالعقد جائز، وهذا الشرط لغو لغو: لغا قال باطلا وألغى الشيء أبطله اللغة أصلها لغي أو لغو، وجمعها لغى ولغات أيضا.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٢٨٣)، لسان العرب (١٥/ ٢٥٠).
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ١٢).