للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه مجهول الجنس والقدر، [وما لا] (١) يصلح عوضا في المعاوضات، لا يتعلق العتق بأدائه في الكتابة؛ لأن عتق المكاتب معلق بأداء العوض [في المعاوضات] (٢)، [فلذلك] (٣) لا يعتق بأداء الثوب (٤)، وأمكن اعتبار معنى العقد و [هو] (٥) المعاوضة، وأثر الجهالة في الفساد يعني لا في إبطال العقد، وهذا جواب إشكال وهو أن يقال: إن القيمة مجهولة كجهالة الثوب، فينبغي أن يؤثر ملك الجهالة في إفساد العقد على وجه لا يعتق بأداء القيمة، كما لا يعتق بأداء الثوب.

فإن قلت: لو كان ما ذكره في الذخيرة هو أن في الكتابة معنى التعليق معولا لوجب أن يقع العتق بأداء الثوب في الكتابة على الثوب كما في قوله: إن أديت إلي ثوبا فأنت حر، فأدى إليه ثوبا، أي ثوب كان يعتق.

قلت: الفرق بينهما هو أن التعليق في الكتابة إنما يثبت في ضمن صحة المعاوضة، فلما لم يصلح الثوب عوضا في الكتابة على الثوب لم يبق التعليق الثابت في ضمنه، فلا يعتق.

وأما في قوله: (إن أديت) فالتعليق ثابت نصا لا في ضمن المعاوضة، فيتعلق بما سمى لا بما يصلح عوضا، وقد أدى ما يطلق عليه اسم الثوب، [فيعتق] (٦)، [ثم] (٧) لم يذكر محمد -رحمه الله- فيما إذا كاتبه على ثوب لو أدى قيمة نفسه، هل يعتق


(١) في (ب) فلا.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ب) وكذلك.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٩٤).
(٥) ساقطة من (أ).
(٦) في (ب) فتعين.
(٧) في (ب) و.