للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في "المبسوط": فأقوى ما يُسْتَدل به على عدم جواز تعدية عِلَّة الْمُخامَرة من الخَمْر إلى الْمُثَلَّث وغيره قول [النبي -صلى الله عليه وسلم- (١): «حُرِّمَتْ} (٢) الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ»، [وبهذا] (٣) يتبيّن أن اسم الخمرَ لا يتناولُ سائرَ الأشْرِبة حقيقةً؛ لأنّ عطْف الشيء على نفسه لا يليق [بحكمة] (٤) الحكيم (٥).

[سقوط تقوُّم الخمر، والمنع من إتلافها إلا لغرض صحيح]

(والسّادس: [سقوطُ] (٦) تَقوُّمِها في حق المسلم حتّى لا يضمن متلفُها) (٧) (٨)، ثم هل يباح الإتلاف؟

قال الشّيخ الإمام [مجد] (٩) الأئمة [السُّرْخَكَتِيُّ (١٠) (١١) /: والصّحيح أنه لا يباح الإتلاف إلا لغرض صحيح، بأن كانت عند [الشَّرِيب] (١٢) يشربها غالباً {لو تُرِكَت عنده} (١٣)، حتّى لو كانت عند صالحٍ لا يباح الإتلاف، فإنّها مملوكة {له} (١٤)، وفي بقائها فائدة وهي التخليل، كذا ذكره الإمام المحبوبي (١٥).


(١) في (ب): (رسول الله -عليه السلام-.
(٢) مابين القوسين سقط من أصل (أ).
(٣) في (ب): (وهذا).
(٤) في (أ): (بحُكم).
(٥) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٤)، تكملة فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٩٥).
(٦) في (ب): (من سقوطِ).
(٧) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٥٢٩).
(٨) يُنْظَر: الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ٤٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٧٤).
(٩) في (أ): (مُحمَّد).
(١٠) مجد الأئمة السُّرْخَكَتي: أبو بكر، محمد بن عبدالله بن فاعل، السُّرْخَكَتي، نسبة إلى سُرْخَكْت من بلاد سمرقند، كان إماما فاضلا مرجع العلماء، كانت له قوة النظر، وباع طويل، وله طريقة حسنة، سمع أبا المعالي محمد ابن محمد بن زيد الحسيني، تفقه عليه ضياء الدين محمود البندنيجي، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل سمرقند، تُوُفِّيَ بسمرقند سنة ٥١٨ هـ، وَدُفِنَ ببخارى. يُنْظَر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٦٧)، الفوائد البهية للكنوي (ص ١٧٩)، الأنساب للسمعاني (٧/ ١٢٠).
(١١) في (ب): (السرخكي).
(١٢) في (أ): (الشُّرْب).
(١٣) سقطت من (أ).
(١٤) سقطت من (أ).
(١٥) يُنْظَر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ٤٥)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٣٥٥).