للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[إذا تجاذب رجلان حبلا فانقطع]]

فإن قلت: يشكل على هذا كله: ما إذا تجاذب (١) الرجلان حبلاً بينهما فانقطع الحبل وسقط كل واحد منهما على [قفاه ومات، فلا شيء على واحد منهما، وبمثله في هذه الصُّورة لو وقع كل واحد منهما على] (٢) وجهه ومات يجب دية كل واحد منهما (٣) كاملة على عاقلة الآخر وتجاذُب الحبل منهما لا يخلو:

إمَّا إن كان محظوراً أو مباحًا، فلو كان محظوراً كان ينبغي أن يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، كما في المسائل التي أوردها الخصم، ولو كان مباحاً كان فعل كل واحد منهما مباحا لم يعارضه محظور فحينئذ لابدَّ أن يكون مقيدًا بشرط السَّلامة؛ لأنَّ ترك التجاذب في وسعهما، بخلاف نفحة الدَّابة وضربها [بذنبها] (٤) في حق الرَّاكب على ما مرَّ فحينئذ يجب أيضا نصف دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه فعدم إيجاب الضَّمان في الصُّورة الأولى وإيجاب الدية الكاملة على عاقلة كل واحد منهما كان مناقضاً لهذه الأصول التي ذكر في «الكتاب» و «الأسرار» [فما وجهه؟] (٥) (٦)

قلت: وجهه هو أنَّه لما وقع كل واحد منهما على وجهه في الصُّورة الثانية علم أنَّها (٧) [إنما] (٨) وقع على وجهه بجذب صاحبه إياه فكان موت كل واحد منهما بفعل صاحبه لا بفعل نفسه فتجب كل دية (٩) كل واحد منهما على عاقلة صاحبه كما هو مذهبنا في المصطدمين إلا أنَّ في المصطدمين أحدهما: تعدٍّ وهو الصدمة، والآخر: مباح وهو المشي، فلم يظهر المباح بمقابلة التعدِّي فأضيف الحكم إلى التعدِّي (١٠) لا إلى المباح فلذلك وجب على عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه كاملة.

[وفي مسألة انقطاع الحبل إذا مات كل واحد منهما بالوقوع على وجهه كان موته بفعل صاحبه من غير أن يوجد فعل من الميِّت في حق نفسه أصلاً فلذلك وجب على عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه كاملة] (١١).


(١) جاذَبْتُه الشيءَ: نازَعْتُه إِياه. والتَّجاذُبُ: التَّنَازُعُ. يُنْظَر: لسان العرب (١/ ٢٥٨).
(٢) سقط في (ب).
(٣) وفي (ب) (يجب على كل واحد منهما دية).
(٤) سقط في (ب).
(٥) سقط في (ب).
(٦) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٩)، تبيين الحقائق (٦/ ١٥١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٢٨)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦١، ٢٦٢)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤١٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٦)، تكملة رد المحتار (١/ ١٧٩).
(٧) وفي (ب) (أنه)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٨) سقط في (ب).
(٩) وفي (ب) (فتجب دية) وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(١٠) وفي (ب) (المتعدي).
(١١) سقط في (ب).