للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف ما إذا وقع كل واحد منهما على قفاه عند الانقطاع حيث لا يجب على [كل] (١) واحد منهما شيء؛ لأنَّ سقوطه على قفاه بقوَّة نفسه لا بجذب صاحبه، فكان كل واحد منهما قاتلاً نفسه من غير مزاحمة صاحبه فلا يجب على صاحب كل واحد منهما شيء؛ لأنَّه لم يقتله حتَّى لو وقعا مختلفين بأن سقط أحدهما على وجهه والآخر على قفاه فدية السَّاقط على وجهه على عاقلة صاحبه.

ولو قطع إنسان الحبل بينهما فسقط كل واحد منهما على قفاه فمات فديتهما على عاقلة القاطع للحبل؛ لأنَّه صار كالدَّافع لكلِّ واحد منهما هذا ممَّا أشار إليه في «المبسوط» (٢).

وذكر في الفصل الثَّامن عشر من جنايات (٣) «الذَّخيرة»: وإن قطع إنسان الحبلَ فوقعا على وجوههما ففي نسخة: لا يكون هذا من قطع الحبل، وفي نسخة: هذا من قطع الحبل (٤).

(هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إِذَا كَانَا حُرَّيْنِ فِي العَمْدِ وَالخَطَأِ (٥) أي: يختص نصف الدية في العمد عن (٦) عاقلة كل واحد منهما، وفي الخطأ تجب الدية الكاملة على ما ذكر (٧) في الكتاب خلا أنَّه ذكر الخطأ في وضع المسألة، والعمد في بيان قول الخصم (٨).

(وَكَذَا فِي العَمْدِ (٩) إلا أنَّ العمد هنا بمنزلة الخطأ؛ لأنَّه شبه (١٠) العمد.

(فَفِي الخَطَإِ: تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الحُرِّ المَقْتُولِ قِيمَةُ العَبْدِ).

(لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ [مِنْهُمَا] (١١) (١٢) صار قاتلاً لصاحبه فيجب على عاقلة الحرِّ قيمة العبد ثم قد تلف العبد الجاني وأخلف بدلاً فيكون بدله لورثة المجني عليه وهو الحر؛ لأنَّ المضمون وهو النِّصف في العمد لما ذكرنا (١٣) في بيان قول الخصم وهو: أنَّه آلم نفسه وصاحبه فهدر (١٤) نصفه ويعتبر نصفه.


(١) زيادة في (ب).
(٢) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (٢٦/ ١٩١).
(٣) وفي (ب) (جناية).
(٤) قال في البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦٢): قيل لمحمد -رحمه الله-: إن وقعا على وجههما إذا قطع الحبل؟ قال محمد: هذا من قطع الحبل. وقال محمد-رحمه الله- في نوادر رستم: لا ضمان على قاطع الحبل. قال ابن عابدين: أقول: يحتمل أن يراد بذلك نفي التصور أو نفي الضمان. وينظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٦)، تكملة رد المحتار (١/ ١٧٩).
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٩).
(٦) وفي (ب) (على)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام، وهكذا جاءت في العناية شرح الهداية.
(٧) وفي (ب) (ما ذكرنا).
(٨) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٩) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٠).
(١٠) وفي (ب) (أشبه).
(١١) زيادة في (ب).
(١٢) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠٠).
(١٣) وفي (ب) (ذكر).
(١٤) وفي (ب) (فيهدر).