(٢) "لأنه لم ينعقد فاسداً" زيادة في (ب). (٣) يقصد أهل العراق وأهل خرسان. (٤) قال في المحيط: "وذكر أبو الحسن الكرخي نصاً عن أبي حنيفة في مسألة الخيار أن البيع موقوف على إجازة المشتري في المدة، وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة، ومعنى هذا أن الخيار للمشتري، فيكون ولاية الإلزام له، ولكن لما كان العقد موقوفاً يتمكن البائع من الفسخ؛ لأن كل واحد من المتبايعين يتمكن في فسخ العقد الموقوف". المحيط البرهاني (٦/ ٤٠٥). (٥) سقط من (ب). (٦) قال في الهداية: "ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز، وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر، فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعاً" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٥٠). (٧) "لم"زيادة في (ب). (٨) قال في الاختيار: "الأصل ينفي جواز الشرط؛ لما فيه من نفي ثبوت الملك الذي هو موجب العقد، فلا يصح كسائر موجبات العقد، وكذلك النص ينفيه، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى مكة: «انههم عن بيع وشرط، وبيع وسلف». وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن بيع وشرط»، إلا أنا عدلنا عن هذه الأصول وقلنا بجوازه ثلاثة أيام؛ لما روينا من حديث حبان، والحاجة إلى دفع الغبن تندفع بالثلاث، فبقي ما وراءه على الأصل، والحاجة للبائع والمشتري، فثبت في حقهما؛ ولو شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، أو لم يبين وقتاً، أو ذكر وقتاً مجهولاً فأجاز في الثلاث أو أسقطه، أو سقط بموته أو بموت العبد، أو أعتقه المشتري، أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جائزاً، خلافاً لزفر؛ لأنه انعقد فاسداً فلا ينقلب جائزاً. ولأبي حنيفة أن المفسد لم يتصل بالعقد؛ لأن الفساد باليوم الرابع، حتى إن العقد إنما يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع، فيكون العقد صحيحاً قبله، ولأنها مدة ملحقة بالعقد مانعة من انبرامه فجاز أن ينبرم بإسقاطه كالخيار الصحيح، وشرط خيار الأبد باطل بالإجماع" الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٣). (٩) " البيع" زيادة في (ب). (١٠) لم أجد لهذا الأثر مصدرا .. (١١) اختلف الأحناف في قبول خبر الصحابي الفقهي وغير الفقهي، فقال في كشف الأسرار: " واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوي لتقديم خبره على القياس مذهب عيسى بن أبان، واختاره القاضي الإمام أبو زيد، وخرج عليه حديث المصراة، وخبر العرايا، وتابعه أكثر المتأخرين. فأما عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ومن تابعه من أصحابنا فليس فقه الراوي بشرط لتقديم خبره على القياس، بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة المشهورة، ويقدم على القياس، قال أبو اليسر: وإليه مال أكثر العلماء؛ لأن التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم. والظاهر أنه يروي كما سمع ولو غير لغير على وجه لا يتغير المعنى، هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم، فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى، وعدم وقوفهم عليه، وعدالتهم، وتقواهم تدفع تهمة التزايد عليه والنقصان عنه. قال: ولأن القياس الصحيح هو الذي يوجب وهنا في روايته، والوقوف على القياس الصحيح متعذر، فيجب القبول؛ كي لا يتوقف العمل بالأخبار" أصول السرخسي (١/ ٣٤٢)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٣٨٣).