(٢) قال في الأصل: "وإذا اشترى الرجل ثوباً على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد، لا يجوز، وهذا بمنْزلة الخيار إلى هذه المدة في قول أبي حنيفة، وأما في قول محمد فهو جائز" الأصل (٥/ ٩٨)، المحيط البرهاني (٦/ ٤٨٦). (٣) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٤٦). (٤) "مقيد" في (ب)، وكتبت في (أ) تحت هذه الكلمة. (٥) سقط من (ب). (٦) قال في البدائع: " وأبو يوسف فرق بينهما، ووجه الفرق له: أن القياس يأبى الجواز في الموضعين جميعاً، إلا أن الجواز في شرط الخيار عرفناه بأثر ابن سيدنا عمر - رضي الله عنهما - فبقي هذا على أصل القياس" ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٧)، بدائع الصنائع (٥/ ١٧٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٥). (٧) "قيل" في (ب). (٨) "ثلاثة أيام" قلب بينهما في (ب). (٩) تقدم تخريجه ص ١٤١. (١٠) سقط من (ب). (١١) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٧).