للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حلق موضع المحاجم]

(وإن حلق موضع المحاجم) (١).

وفي بعض النسخ (مواضع المحاجم)، وهما مختلفان فإن المواضع تقع على الجماعة، وهي ما على الكاهل، والأخذ عين، وإن كانت الرواية مواضع المحاجم فذلك أظهر لأبي حنيفة -رحمه الله- وكذا في «الجامع الصغير» (٢) لفخر الإسلام.

(لا يتوسل إلى المقصود).

وهو الحجامة، وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل؛ لأن هذا الموضع في حق الحجامة كامل.

(وإن حلق رأس محرم) (٣).

أي: (محرم حلق رأس محرم) هكذا نص في «المبسوط» (٤) وقال الشافعي (٥)

-رحمه الله-: لا يجب.

(إذا كان بغير أمره) (٦) أي: لا يجب على المحلوق دم إذا كان بغير أمره، ثُمَّ الشافعي (٧) كما خالفنا في حكم المحلوق حتى قال: بعدم وجوب الدم عليه خالفنا أيضًا في حكم الحالق حتى قال: بعدم وجوب الصدقة عليه.

(والنوم أبلغ منه).

أي: من الإكراه؛ لأن الإكراه يفسد قصده، وبالنوم ينعدم القصد أصلًا، وعنده أن الإكراه متى أباح الإقدام على الفعل أعدم أصل الفعل من المكره في الأحكام.

(وهو ما نال من الراحة، والزينة).

أي: المحلوق، فإن قلتَ: يشكل هذا بما ذكره في الديات من هذا الكتاب بقوله: (وفي شعر الرأس الدية) لما قلنا إشارة إلى قوله: (لأنه يفوت به منفعة الجمال) حيث جعل هناك وجود الشعر جمالًا، وهو الزينة على وجه تجب الدية على من أزاله، وهل (٨) هنا فواته زينة، فكيف يكون الشيء الواحد ديته بوجوده؟ ثُمَّ عين ذلك الشيء زينة بعدمه.

قلتُ: شعر الرأس زينة من حيث أصل الخلقة، [لا يرى أن من عدمه خلقة يتكلف في بنزه فكان وجوب الدية بناء على جمال أصل الخلقة] (٩) والمراد من الزينة هنا زوال الشعر، والتفل الناشئين من انتشار شعر الرأس، وهو أمر عارض، فإنه يزيد صفرة الوجه المستقبحة عند من رآه، وهو أمر محسوس، فكان هذا غير ذلك؛ لأن ذلك ينشأ من الأصل، وهذا ينشأ من العوارض، وعن هذا أطلق اسم الجمال هناك واسم الزينة هنا فحصل الفرق.


(١) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠)
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٩٣)، العناية شرح الهداية (٣/ ٣٤).
(٣) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠)
(٤) انظر: المبسوط (٤/ ٧٣).
(٥) انظر: المجموع (٧/ ٣٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨).
(٦) انظر: بداية المبتدي (١/ ٥٠)
(٧) انظر "المجموع" للنووي (٧/ ٣٤٤).
(٨) في (ب): جعل.
(٩) أثبته من (ب).