للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بالصّفة التي تقدَّمت) وهي قوله: (كهيئة الأُكُف).

ولا يركبون على السُّرج لأنَّ ذلك للغُزاة، ولهذا يُكره للنِّساء الرُّكوب عَلى السُّرجلأنَّهنَّ ليس من أهل الجهاد (١)؛ كذا ذَكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله-.

[حكم سب النَّبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل الذمة]

(لأنَّه ينقُص إيمانُه) يعني: عَلى تقدير أنَّه لو كان مسلمًا.

(كان (٢) سبّ النَّبي -عليه السلام- ينقض إيمانه، فكذا (٣) هو ينقض أمانه وذمته وكذا في حكم ما حمله من مال) يعني: أنَّ الذّمي إذا نقض العَهد ولَحق بدار الَحرب وفي يده مالٌ ثُمَّ ظُهِر على دار الحرب يكون فَيئًا، كالمرتدّ إذا لحق بدار الحرب بماله ثُمَّ ظُهِر على الدَّار وماله فَيء.

وذكر في الإيضاح: وَلو لَحِق المرتدُّ بشيء مِن مالِه معه بدار الحرب ثُمَّ أُسِر المرتدُّ فمالُه الذي معه فَيء لأنَّه إذا لَحِق بدار الحرب مع نفسه امتَنَع ظُهور ملك الوَرَثة فيه. وأمَّا لو عاد إلى دار الإسلام بعد لِحاقه فأَخَذ طائفةٌ من ماله وأدخَله دار الحرب، ثُمَّ ظَهر عليه المسلمون، فالوَرثة أَحَقُّ به قبل القِسمة مجَّانًا، وبعدَ القِسمة بالقِيمة لأنَّ الملك ثَبَت للوَرَثة حين لَحِق المرتدُّ بدار الحرب، والمال في دار الإسلام، ثُمَّ لما وَقع الاستيلاء على ذلك المال كان واقعًا على ملك الوارِث فصار كمالٍ آخر. فإنْ عاد قَبل الحكم باللِّحاق فَفيه روايتان: في روايةٍ يكون فَيئًا، وفي رواية لا يكون فَيئًا بخلاف المرتدِّ، فإنَّه لا يسترقُّ بل يُقتَل إِنْ أصرَّ على ارتداده (٤)، والله أعلم بالصواب (٥).

[فصل]

ذكر نصارى بني تغلُب بفصل على حِدَة لأنَّ لهم أحكامًا مخصوصة بهم تخالِف أحكام سَائر النَّصارى.

(والمرأة من أهل وجوب مثله) أي: وجوب مثل مال وَجَب بالصُّلح.

(أَلا ترى (٦) لا يراعى فيه شرائطها) أَي: لا يُراعي في المضاعَفَة مِن الزَّكاة شرائط الجزية مِن وصفِ الصَّغار كعَدَم (٧) القَبول مِن يد النَّائب والإعطاء قائمًا والقَابض قاعدًا (٨)، وأخذ التَلْبيب والهزّ.

(ويوضع على مولى التغلُبي) أي: على معتَق التغلُبي.


(١) ينظر البناية شرح الهداية (٧/ ٢٦٠).
(٢) ساقط من (ب).
(٣) في (ب) "وكذا".
(٤) ينظر فتح القدير (٦/ ٦٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ٦٣).
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (ب) "يرى".
(٧) في (أ) " لعَدَم".
(٨) في (ب) "قاعد".