للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب التحالف (١)

لما ذكر حكم الواحد في اليمين ذكر في هذا الباب حكم الاثنين فيها لما أنّ الاثنين بعد الواحد وجودًا وكذا ذكراً، والبينة أقوى منها لما أنَّ بالبينة يلزم على القاضي الحكم؛ [لأنها أقوى لا يعارضها بمجرد الدَّعْوَى] (٢) وبمجرّد الدَّعْوَى لا يلزم عليه الحكم (ولو كان الاختلاف) [أي: بين المتبائعين] (٣) (في الثمن والمبيع جميعًا فبيّنة البائع أولى في الثمن وبيّنة المشتري أولى في المبيع) (٤).

وذكر في بيوع المَبْسُوط (٥) صورة لهذا وقال: وإن قال البائع بعتك هذه الجارية بمائة دينار وقال المشتري: بعتني معها هذا] الوصف (٦) بخمسين ديناراً وأقاما البيّنة فهما جميعًا للمشتري بمائة دينار، وتقبل البينتان جميعًا ويقضي بالعقدين؛ لأنّ كل واحد/ منهما يثبت زيادة في حقه فبيّنة كل واحد منهما على ما تثبت من الزيادة في حقه مقبولة وقيل هذا قول أَبِي حَنِيفَةَ الآخر -رحمه الله- (٧) وأمّا في قوله الأوّل وهو قول زُفَر -رحمه الله- (٨) يقضي بهما للمشتري بمائة وخمسة وعشرين ديناراً ونظير هذه المسألة في الإجارات.

ثُمَّ المراد من قوله: (ولو كان الإختلاف في الثمن والمبيع جميعًا) (٩) أي: في قدرهما على ما ذكرنا من صورة المسألة.

وأمّا إذا اختلفا في جنس الثمن وأقاما البينة فالبينة بينة من لا اتفاق على قوله: كما لو قال البائع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري اشتريتها منك بمائة دينار وأقاما البينة لزمه البيع بالعبد وتقبل بينة البائع دون المشتري؛ لأنَّ حق المشتري في الجارية ثابت باتفاقهما، وإنما الإختلاف في حق البائع فبينته على حقه أولى بالقبول، ولأنّه يثبت ببينة الحق لنفسه في العبد والمشتري ينفي ذلك والبينات للإثبات لا للنفي كذا في المَبْسُوط (١٠).

[أقول في التعليل الثاني بحث:

أما أولاً: فالمعارضة فإن المشتري يثبت ببينة الحق للبائع في مائة دينار والبائع ينفي ذلك والبينات للإثبات لا للنفي فينبغي أن تقبل بينة المشتري دون البائع.


(١) التحالف: حَلِفُ الْمُتَعَاقِدِينَ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ في قَدْرِ الثَّمَنِ أو الْمَبِيعِ أَيْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي في قَدْرِ أَحَدِهِمَا يُنْظَر: البحر الرائق (٧/ ٢١٨).
(٢) [ساقط] من (ب) و (ج).
(٣) [ساقط] من (ب) و (ج).
(٤) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٦).
(٥) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٦٥).
(٦) في (ب) و (ج) (الوصيف).
(٧) يُنْظَر: حاشية رد المحتار (٢/ ٧٨).
(٨) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٦٥).
(٩) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ١٦٦).
(١٠) يُنْظَر: المبسوط؛ للسرخسي (١٣/ ٦٥).