للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[نَظَر الطبيب إلى موضع الاحتقان من الرجل حال المداواة]

(لأنّه مداواة) (١) أي: لأن الاحتقان (٢) مداواة، (ويجوز للمرض) (٣) أي يجوز الاحتقان لأجل المرض، (وكذا) (٤) يجوز الاحتقان لأجل (الهزال الفاحش) (٥) فلا بأس بأن يرى ذلك الموضع [للحاقِن] (٦)؛ فإنّ الهزال الفاحش نوع من المرض يكون آخره الدِّقُّ (٧) والسِّلُّ (٨) (٩).

وذكر شمس الأئمة الحلواني (١٠) /: أن الحقنة إنّما تجوز عند الضّرورة، وإذا لم يكن ثمة ضرورة ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن كان يتقوى على الجماع لا يحل عندنا، وإذا كان به هزال فإن كان هزالاً يخشى منه التلف يَحِلّ، وما لا فلا (١١).


(١) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٨).
(٢) الاحْتِقَان: مِنَ الحُقْنَة: وهي دواءٌ يُجْعَل في مُؤَخَّرِ الإِنسانِ، وحَقَنَ الْمَرِيضَ: دَاواهُ بِالحُقْنَة، وَاحْتَقَنَ بِنَفْسهِ: تَدَاوَى بِها. يُنْظَر: طِلْبَة الطَّلَبة (ص ٢٤)، الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٣٥).
(٣) يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٤/ ١٤٨٨).
(٤) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٨٨).
(٥) يُنْظَر: المرجع السابق (٤/ ١٤٨٨).
(٦) في (أ): (للمحتقن)، وفي (ب): (المختص)، قال في الْمُغْرب: (وقولُهُ: لا بأس بأن يبدي ذلك الموضع لِلْمُحتَقِن؛ صوابُهُ لِلحَاقِن). يُنْظَر: الْمُغْرِب في ترتيب الْمُعْرَب (ص ١٣٥).
(٧) الدِّقّ: نوعٌ من الحُمَّى، يُقال لها حُمَّى الدِّقّ. يُنْظَر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٤٧٥)، لسان العرب (١٠/ ١٠١).
(٨) السِّلُّ: هو مرضٌ في الصدر لا يكاد صاحبه يبرأ منه، وهو قروح تحدث في الرئة إما تُعْقِب ذات الرئة أو ذاتَ الجَنْبِ، أو زكامٌ ونوازل، أو سُعَالٌ طويل، وتَلزمُها حُمَّى هادِئةٌ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ٢٨٦)، القاموس المحيط (ص ١٠١٥).
(٩) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٢٣)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٢٧).
(١٠) شمس الأئمة الحلواني: هو أبو محمد، عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري، الملقب بشمس الأئمة، فقيه حنفي، كان إمام أهل الرأي في وقته ببخارى، أخذ عنه شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وغيرهم، وله مصنفات عَدَّة منها "المبسوط"و"النوادر"و"شرح أدب القاضي" لأبي يُوسُف، تُوُفِّيَ سنة ٤٤٨ هـ، وقيل سنة ٤٥٢ هـ، ودُفِنَ في بُخارى. يُنْظَر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٧٧)، لسان الميزان (٤/ ٢٤)، الجواهر المضية (١/ ٣١٨)، الأعلام للزركلي (٤/ ١٣).
(١١) يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢ - ٣٣)، البناية شرح الهداية (١٢/ ١٣٩).