للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الذَّخيرة» قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصح لحديث علي -رضي الله عنه- فإنَّ عليًّا اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتبر القتيل (١).

[[تفسير طريق الطحاوي]]

ثم ذكر في «الذَّخيرة» تفسير كل واحد من هذين الطَّريقين، أمَّا تفسير طريق الطَّحاوي هو أن ينظر إلى قيمة المجني عليه لو كان عبدًا من غير جراحة كم قيمته وبعد الجراحة كم قيمته فإن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفاً ومع الجراحة تبلغ قيمته تسعمائة علمت أن الجراحة أوجبت نقصان عشر قيمته فأوجبت عشر الدية؛ لأنَّ قيمة الُحرِّ ديته وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله- (٢) (٣).

[[تفسير قول الكرخي]]

وأمَّا تفسير ما قاله الكرخي (وَقَالَ الكَرْخِيُّ (٤) - رحمه الله -: يُنْظَرُ كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّةِ مِن المُوضِحَةِ فَيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ (٥) بيان هذا أن هذه الشجة لو كانت باضعة مثلاً فإنَّه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة فإن كان مقدارها ثلث الموضحة وجب ثلث أرش الموضحة وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة وإن كان ثلاثة أرباع الموضحة يجب ثلاثة أرباع أرش الموضحة. والله أعلم (٦).


(١) وفي (ب) (بالعبيد)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٢) هو: الشيخ العلامة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب شمس الأئمة من أهل بخارى إمام أصحاب أبي حنيفة بها في وقته، تفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي، روى عنه السرخسي شمس الأئمة وغيره، وصنف التصانيف، وتخرج به الأعلام، ويقال له: الحلوائي بالهمزة بدل النون نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها، (ت ٤٥٦ هـ).
يُنْظَر: الجواهر المضية (١/ ٣١٨)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٧٧).
(٣) قال الامام بدر الدين العيني في البناية (١٣/ ١٩٥): وقال ابن المنذر: وهو قول كل من يحفظ عنه. وينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٣٣)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٢٨٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٥/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٨٢)، تكملة رد المحتار (١/ ١٥٢).
(٤) هنا تعليق بهامش (أ): "قال شيخ الإسلام: قول الكرخي أصح لأن عليا -رضي الله عنه- اعتبره بهذا الطريق فيمن قطع طرف أسنانه، ذكره الزيلعي، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا هو الأصح كذا في الذخيرة ".
(٥) الهداية شرح البداية (٤/ ١٨٣).
(٦) يُنْظَر: الجوهرة النيرة (٢/ ٢١٩)، البناية شرح الهداية (١٣/ ١٩٥)، لسان الحكام (٣٩٦).